إجراء يتخذه الزوج لإثبات تحصل زوجته على منقولاتها حال طالبته بها مرة أخرى
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قائمة المنقولات بمثابة عقد من عقود الأمانة وتستخدم من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، وواجب على الزوج وفقا للقانون أن يسلم زوجته منقولاتها حال طالبته بها عند اتخاذها قرار الانفصال، ولكن ماذا يفعل الزوج في معضلة -إذا سلمها بالفعل لزوجته- وعادت لطالبه مرة أخري بالتمكين منها، واشتعلت الخلافات بينهما واستحاله العشرة الزوجية، وبدأ الصراع في محاولة حسمه من الطرفين.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من قائمة المنقولات التي تعتبر من المشاكل العويصة التي تنشب بين الزوج وزوجته، ونتعرف الإجراءات التي يتخذها الزوج حال ملاحقته بالحبس بسبب القائمة.
- قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، واعتراض الزوجة على استلام المنقولات لما فيها من - تلفيات أو نقصان أو فقدانها -ففى هذه الحالة لمحكمة الجنح الحق فى تمكين الزوج لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف أو استبدالها.
- وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات تعتبر جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها.
- لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بالزوجة.
- ينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- يسدد للزوجة قيمة المنقولات إذا تلفت بموجب أما إنذار على يد محضر بعرضها أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.
-انعدام ركن التسليم حيث يعد إثبات تسليم المنقولات ركنا أساسي لعقد الأمانة وإذا أنكر الزوج استلامه للمنقولات أو لم تثبت الزوجة ذلك، يستحيل على الزوجة إثبات حقها في استردادها.
-يمكن اعتبار القائمة صورية وغير موثوقة صورية القائمة وذلك في حال وجود خلل عند صياغة القائمة ووجود نقص في البيانات أو وجود فراغات قابلة للتعديل أو شطب بعد التوقيع أو توقيعات غير واضحة.
-ادعاء الزوج بأن الزوجة استلمت منقولاتها وممتلكاتها بالفعل أو أنها كانت في حوزتها بشكل دائم، مما يضعف مطالبتها باسترجاعها عند حدوث الخلاف أو الطلاق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية حكم نشوز
إقرأ أيضاً:
لو زوجك هجرك واختفى.. إجراء عليكي اتباعه أمام المحكمة لتقنين وضعك
الهجر مأساة تعاني من تبعاتها كثير من الزوجات، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي يصيبهن من قبل أزواجهن خال غيابهم لفترات كبيرة واختفائه بحيث لا يعرف له مكان ولا توجد أي وسيلة اتصال بينهما، ويحق للزوجة في تلك الحالة اللجوء للقضاء ويمكنها رفع دعوى قضائية لطلب التفريق بينهما والتقدم بطلب فسخ النكاح بعد مرور مدة محددة وفقا للقانون.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية المتبعة من قبل الزوجة حال اختفاء الزوج لفترات طويلة وأن تصبح عاجزة عن معرفه مكانه أو مصيره، وما هو الموقف القانوني لها .
- يجوز للزوجة طلب التفريق من المحكمة إذا هجرها زوجها وامتنع عن الإنفاق عليها أو تسبب في إلحاق الضرر بها.
-الغيبة هي ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد غير الذى تقيم فيه، أما إذا تركه منزل الزوجية وظل مقيما في ذات البلد الذي تقيم فيه الزوجة أعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا
- للزوجة إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، كما يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا استطاعت أن تثبت هجر زوجها لها فى الفراش.
-نصت المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية، أنه إذا غاب الزوج سنة فاكثر بدون عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي تطليقها طلاقا بائنا إذا تضررت من بعده حتي وأن كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
- الشخص الذى يختفى في ظرف يغلب فيه الهلاك بعد البحث والتحري تصدر محكمة الأسرة حكما باعتباره "ميت" بعد مرور مر 4 سنوات من تاريخ فقده.
- يتم إعلان الزوج مفقودا بشروط منها أن يكون غائباً سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم أم لم يغادره أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية كالزلازل أو الحرائق، أو أن ينقطع خبره فيجهل ذويه محل إقامته، أو ألّا تعلم حياته أو مماته.
-إذا لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة، وإذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه، فإنه على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه، فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.
- حال غياب الزوج بعد سفره للعمل أو السياحة أو لطلب العلم ثم تنقطع أخباره تماماً عن أهله، في هذه الحالة على القاضى واجب التحرى بكافة الطرق الممكنة للتحقق من غلبة حياته أو مماته،و الجهة المختصة بإصدار الحكم "أو القرار باعتبار المفقود ميتا" تكون محكمة الأحوال الشخصية، وأحيانا يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا من رئيس مجلس الوزراء.
- إذا ظهر المفقود حيا فإن يسترد شخصيته القانونية بأثر رجعى أى يعتبر كأنه لم يفقدها في يوم ما ويعتبر الحكم بالفقد كأن لم يكن.
- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه وفقا للمادة 14 أحوال شخصية.
مشاركة