التجارة تجري اختبارًا تجريبيًا لخدمة أتمتة تصديق شهادة المنشأ
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، إجراء اختبار تجريبي لخدمة أتمتة تصديق شهادة المنشأ.
وقالت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "أجرت اختبار تجريبي لخدمة أتمتة تصديق شهادة المنشأ، والوقوف على آلية اختبارات الموثوقية التي ينفذها المختصون في قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة، تمهيدًا للوصول إلى الإقرار النهائي لإطلاق الخدمة أمام الجمهور".
وقال مدير عام الشركة مصطفى العاني، حسب البيان، إن "الاختبار تناول أهم المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة لتشغيل النظام، فضلا عن وضع آليات تعاون مشترك لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ووفق أعلى المعايير المعتمدة".
وأكد البيان على "أهمية البرنامج في تبسيط إجراءات إصدار شهادات المنشأ، وتقليل الوقت والجهد على المصدرين، فضلاً عن تعزيز معايير الشفافية والدقة في العمليات التجارية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويعزز مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.
وختم البيان أن هذا المشروع جزءًا من خطة متكاملة تعمل شركة المعارض على تنفيذها، بهدف تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال تسهيل التجارة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.