تشمل المخالفات.. «طرق دبي» تتيح الدفع بالتقسيط عبر «تابي» لـ 170 خدمة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الخليج - متابعات
في خطوة تهدف إلى التسهيل على المتعاملين وتطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة إلى تحوّل الحكومة إلى نموذج رقمي وذكي، أدرجت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة خاصية «تابي»، التطبيق الرائد في خدمات الدفع بالتقسيط، إلى جميع قنواتها الرقمية، وذلك ليتمكّنوا من دفع رسوم باقة خدماتها المتنوّعة البالغ عددها 170 خدمة مثل تجديد رخصة المركبة ورخصة القيادة وغيرها من الخدمات، بما في ذلك دفع رسوم الغرامات المترتبة على المخالفات الخاصة بالهيئة ومنها مخالفات المركبات.
وقد أدرجت الهيئة خاصية (تابي)، وهو التطبيق المعروف بتقديم تسهيلات الدفع بالتقسيط من خلال (4) دفعات كحد أقصى، كوسيلة للدفع ضمن قنواتها الرقمية، في مبادرة تهدف إلى إسعاد متعاملي الهيئة من جميع شرائح المجتمع، من خلال إتاحة خيارات دفع مرنة لخدماتها، منها دفع الرسوم الخاصة بشراء لوحات أرقام المركبات.
كما تأتي هذه المبادرة كذلك انطلاقاً من استراتيجية دبي اللانقدية وحرصاً على تعزيز تجربة الدفع لخدمات الهيئة من خلال القنوات الرقمية، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات سعادة المتعاملين، ورفع نسبة التبني الرقمي للقنوات الرقمية، ورفع معدلات تحصيل الإيرادات العامة لحكومة دبي.
الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد أبرمت شراكة مع تطبيق التسوق والخدمات المالية (تابي) العام الماضي لترتيب تسهيلات التقسيط لمتعامليها، الذين يستخدمون خدمات الهيئة، مقتصرةً في بداية الشراكة هذه على استخدام التطبيق عبر الأكشاك الذكية التابعة للهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المخالفات المرورية طرق دبي تابي
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا ولا يُعد من الربا، بشرط أن يتم تحديد الثمن بشكل واضح بين البائع والمشتري، وأن تكون السلعة حاضرة فعليًا وقت العقد.
وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح شلبي أن الربا يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، ويُستبدل المال بمال مع زيادة تُدفع بعد فترة زمنية، وهو ما يُعد ركنًا أساسيًا في الربا.
وبيّن أن وجود السلعة في العقد يُخرج المعاملة من نطاق الربا ويجعلها بيعًا مشروعًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في السعر عند البيع بالتقسيط تُعد من الكسب المشروع، لا الربا، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيب الكسب كسب الرجل من بيع مبرور".
وأشار إلى أن البعض يخطئ في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أنه يشمل البيع بالتقسيط، لكن التفسير الصحيح، كما جاء عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أن النهي متعلق بعرض سعرين دون تحديد أحدهما وقت العقد، مما يؤدي إلى الجهالة ويُفسد البيع.
وأضاف شلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا إلى أجل، وهذا يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، ما يدل على مشروعية هذا النوع من البيع طالما وُجدت الشفافية والوضوح.
وشدد أمين الفتوى على أن الفرق الأساسي بين البيع المشروع والربا هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن معلومًا ومحددًا، فالبيع يكون جائزًا، أما إذا كان المال يُعطى مقابل مال بزيادة ودون سلعة، فإن ذلك يدخل في باب الربا المحرم.