دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل مفتي مصر، نظير عياد، ضجة بتصريحات تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قاله عن جواز تسمية الأبناء بـ"عبد النبي" و"عبد الرسول" والتبرير الذي قدمه في ذلك، وسط تداول فتاوى سابقة لمفتي المملكة العربية السعودية الراحل، محمد العثيمين.

تصريحات مفتي مصر جاءت خلال مقابلة تلفزيونية على قناة صدى البلد بتاريخ الـ11 من مارس/ اذار الجاري، وتستمر بإثارة التفاعل حتى كتابة هذا التقرير، حيث يقول: "اعتقد أن التوقف عند هذه المسألة يعني لا طائل من ورائه وصحيح هناك البعض يقول بأن العبودية هي لله ونحن نقول كذلك، لكن الذي سمى عبد الرسول أو عبد النبي، لم يكن يقصد تأليه أو تقديسا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصورة التي يحاكي فيها المخلوق للخالق.

."

وتابع: "كان يسمي ذلك تبركا وإعلان عن محبة وإعلان عن توقير وإعلان عن صورة إيجابية جدا في النظرة إلى هذا النبي، وهذا هو المقصد، لكن البعض الذي تحفظ على هذا يرى أن العبودية وحجته فيها أن العبودية ليست إلا لله.. وهذه الأمور فيها سعة والأمر فيها مباح.."

واستشهد نشطاء بفتاوى سابقة لرجال دين شغلوا منصب مفتي السعودية، محمد العثيمين وعبدالعزيز بن باز، حيث قال الأخير في فتوى منشورة على موقعه الرسمي: "هذا لا يجوز، التعبيد لا يكون إلا لله سبحانه، لا يجوز التعبيد لغير الله، قال أبو محمد ابن حزم -وهو إمام مشهور-: أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، فلا يجوز أن يقال: عبد الحارث، ولا عبد علي، ولا عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عبد الكعبة، كل هذا لا يجوز، هذا من أسماء الجاهلية، وكذلك ما يفعل بعض الشيعة عبد الحسين، عبد الحسن، عبد علي، كل هذا لا يصلح ولا يجوز، التعبيد لله وحده سبحانه وتعالى، فيقول: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد القدير، عبد الكريم، وما أشبه ذلك، أو يأتي بأسماء أخرى غير معبدة كصالح ومحمد وسعد وسعيد ومالك، وأشباه ذلك من الأسماء التي يعرفها المسلمون وقد تسموا بها، والأمر بحمد الله واسع، ليس الناس في حاجة إلى التعبيد لغير الله. نعم".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الإسلام النبي محمد دار الإفتاء المصرية فتاوى عبد الرسول لا یجوز

إقرأ أيضاً:

ما هو وقت الأضحية في الإسلام؟.. اعرف آراء الفقهاء فيها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟

اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكمأسعار الأضاحي 2025 .. اعرف سعر كيلو العجول القايم والخراف والماعزالأضحية في الإسلام

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى، فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.

وقت الأضحية

وتابعت: ولِآخِر الوقت الذي تجزئ فيه الأُضحية وتصحُّ شرعًا -قولان:

القول الأول: أنَّ الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.

ودليلهم على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ» أخرجه الإمام مسلم. ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام الذبح، "فلو كان اليوم الرَّابع منها لكان قد حَرُم على مَن ذبح في ذلك اليوم أن يأكل مِن أضحيته"، كما قال الإمام أبو الوليد البَاجِي في "المنتقى" (3/ 99، ط. مطبعة السعادة).

والقول الآخَر: أنَّ وقت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.

ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

وأوضحت أنه إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.

بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التطوع بالأضحيةِ له في الشرع الشريف وقتٌ معلومٌ، بحيث لا يجزئ ذبحُها كأضحيةٍ قَبلَه ولا بَعدَه، وغروب شمس يوم الثالث عشر مِن ذي الحجة هو آخِر وقت لها، فمَن تأخَّر عن ذلك دون أن يذبحها فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيءٌ، ومِن ثمَّ فإن الرجل المذكور الذي مرَّ به يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة دون أن يذبح ما اشتراه من شاة للأضحية المندوبة -يجوز له شرعًا أن يذبحها ثالثَ أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر مِن شهر ذي الحجة، فإن فاته الذبح في ذلك اليوم حتى غربت شمسُه فإن التطوع بالأضحية يفوته عن ذلك العام بلا إثمٍ أو لزومِ قضاءٍ.
 

طباعة شارك دار الإفتاء الأضحية عيد الأضحى الأضحية في الإسلام شهر ذي الحجة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للحاج الأكل من لحم الهدي؟.. مفتي الجمهورية يجيب
  • ما هو وقت الأضحية في الإسلام؟.. اعرف آراء الفقهاء فيها
  • خطرفات وثغرات في رؤيا الحكيم المنامية
  • كم مرة ضحى النبي في حياته؟
  • مختص موارد بشرية يوضح حالات يجوز للموظف فيها عدم خدمة العميل
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الحكيم: رأيت الرسول في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوص
  • دعاء الرسول لسعة الرزق.. ردده يوميا تُفتح لك أبواب السماء
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • هكذا قاله النبي.. أفضل 6 أوقات لـ دعاء يوم عرفة