فيما يتعلق بالدية، ذكرتم أن القول الراجح هو الذي أجمع عليه العلماء، وهو أن دية المرأة نصف دية الرجل، ويستندون في ذلك إلى النصوص، فهل يمكن قراءة الحكمة من هذه النصوص؟ بحيث يكون الذين أثاروا هذه الشبهة على اطلاع عليها؟

ينبغي لنا أن ننظر اليوم فيمن يثير هذه الشبهات؛ أولًا: إلى ماذا يستند؟ هل يستند إلى أسس علمية؟ هل يستند إلى دين، هل يستند إلى قيم خلقية، هل يستند إلى نظام أو قانون هو أفضل وأحسن، إذ إننا ننساق وراء الرد على هذه الشبهات ببيان الحالات والأحوال والأسباب والحكم والمقاصد، دون أن ننتبه إلى أن الذي يثير هذه الشبهات إنما يثيرها عداوة أو حسدًا لهذا الدين وأهله، لا يبتغي الحقيقة، ولا يريد التعرف على الصواب، ولا يقبل الحجج إذا أظهرت له، فهذا مما ينبغي أن يُنتبه له، وهو خالٍ من الأسس العلمية المنصفة، ومن القيم والأخلاق التي يُرتكز إليها، ومن النظم التشريعية التي تراعي أحوال الإنسان في جسده وروحه وعاطفته، وفي حقوقه وواجباته، وفي كونه فردًا في مجتمع وأمة، وله عليهم حقوق، ولهم عليه حقوق، هذا كله غائب عنهم، ثم يتنقصون بعد ذلك من هذا الدين الشامخ بمثل هذه الشبهات، إذن لا بد أن ننتبه أولًا إلى هذا التعصب.

وهذا لا يمنع من أن نبين بعض الحقائق، وأن نُجلي ما يدفع هذه الأباطيل والشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام، وإن تستروا بلبوس الإسلام، أو اقتنعوا بمثل هذه الدعاوى والأباطيل، فمن ذلك أنه لا يمكن لعاقل أن يحكم على نظام تشريعي من خلال اقتطاع مادة واحدة منه، دون النظر إلى بقية مواده وقواعده ومبادئه، فلا يمكن ذلك، وإلا عُد سفيهًا أو مجنونًا إن حكم على قانون وضعي، فاستل منه مادة واحدة، وقال: «هذه المادة خطأ؛ لأنها تقول كذا وكذا»، في حين أن مواد ونصوص ذلك التشريع تبيّن المقصود، وتحدد التعريفات والحدود والضوابط والشروط، وتكمل الأحكام المتعلقة بتلك المادة، فلا يمكن الحكم على النظام التشريعي باجتزاء مادة واحدة منه، وهذا غير مقبول، وهو ما يحصل بالفعل عند من يثيرون هذه الشبهات.

أما في فلسفة التشريع الإسلامي، فإن الدية ليست قيمة للإنسان، ولا تقوم على أساس مادي، فإن الإنسان في نظر الخالق الحكيم سبحانه وتعالى مكرّم، وقد استخلف في هذه الأرض، وسُخر له ما في السماوات والأرض، فلا يمكن أن يُقدَّر بأموال وأثمان إن فُقدت نفسه، وإنما هي تعويض لجبر أحوال أوليائه من بعده، ولردع النفوس المريضة التي قد تستسهل العدوان على النفس البشرية، ولإرساء نظام عام، فهي أبعد ما تكون عن تقييم الإنسان ماديًا، فإن كانوا هم ينطلقون من أن هذه قيمة للإنسان، فهذا فارق عظيم بيننا وبينهم، فهذه ليست قيمة للإنسان، وليست ثمنًا له، لا للرجل ولا للمرأة.

فالإنسان أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى وأعلاها كرامة، وهو الذي حَمَل الأمانة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يُعامل كسلعة لها ثمن، فلئن كانت نظرتهم ناشئة عما تقدم، فلهم أن يقولوا: «لماذا يكون ثمن فوات نفس المرأة أرخص من ثمن فوات نفس الرجل، وهما نفس واحدة؟»، نعم، لهم أن يقولوا ذلك لأنهم ينطلقون من هذا المبدأ، أما في هذا الدين الحنيف، فكما تقدم، هذه الديات، سواء كانت للأنفس أو للجوارح والأعضاء، ليست أثمانًا أو قيمًا لهذه الأنفس أو الأعضاء والجوارح، وعلى هذا، فإن التفاوت فيها لا دلالة له على أي تمييز مادي حتى يُحتج علينا بذلك، وهذا أولًا.

ثانيًا، معلوم أنه في أحكام هذه الشريعة، هناك أعباء مالية يُلزم بها الرجل، ولا تُلزم بها المرأة، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق، وهو المسؤول عن العاقلة، أي في حالة حصول قتل خطأ، فإن الرجل هو الذي يتحمل الدية، أما المرأة فلا تُلزم بذلك، لأن العصبة هم الذين يدفعون، وليس المرأة، الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على أهل بيته، وقد يكون له زوجة ينفق عليها، وأبناء ينفق عليهم، وقد يكون لديه والدان كبيران يجب عليه شرعًا الإنفاق عليهما، أما المرأة، فإن ما تحصل عليه يكون حقًا خالصًا لها.

ومن العجائب في هذه القضية أن هذا التعويض لا يذهب إلى من فُقدت نفسه إن كان في فوات النفس، بل يذهب إلى الورثة، وفي الورثة نساء، سواء كان القتيل رجلًا أو امرأة، فهذا التعويض لا يكون لمن مات، بل يكون للورثة، أما في حالة ما دون النفس، فإنه يذهب إلى المضرور، أي إلى من وقع عليه الضرر وأصيب، لكنه، كما تقدم، ليس تثمينا لهذه الأعضاء والجوارح، وإنما هو منطلق من هذه الأسس التشريعية المتكاملة، حيث إن الرجل مسؤول عن الإنفاق، وعليه أعباء مالية لم تُلزم بها المرأة.

في حين أن المرأة تتصرف في مالها كيف شاءت، فملكها لأموالها خالص لها، لا يشاركها فيه أحد، أما الرجل فإن ما يملكه من مال يذهب لعياله وأهل بيته، وللنفقات الواجبة عليه، فهذه خلاصة مجملة في بيان كيفية الرد على هذه الشبهات، والله تعالى أعلم.

هل صحيح أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت في سن الأربعين عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سن الخامسة والعشرين؟

الحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف، وقد يبدو هذا غريبًا على شهرتها، لكن كثيرًا ممن كتب في السيرة، لا سيما الذين حققوا الروايات، يذكرون أقوالًا مختلفة في هذه المسألة، وكما أشرتم، فإن الشائع عند الناس أنه عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي ابنة أربعين سنة، وهذه الرواية عن الواقدي، وفي روايته للسيرة كلام طويل لسنا بحاجة إليه، وأيضًا إطلاق القول بضعف رواية الواقدي ليس دقيقًا على إطلاقه.

أما بالنسبة للأقوال في هذه المسألة، فقد ورد في رواية ابن إسحاق أنها كانت ابنة 28 سنة، وهناك رواية أخرى تقول إنها كانت ابنة 25 سنة، أي في نفس سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل بل كانت ابنة 35 سنة، إذن، هناك أربعة أقوال مشهورة: أنها كانت في سن الأربعين، أو الخامسة والثلاثين، أو الثامنة والعشرين (وهي رواية ابن إسحاق)، أو الخامسة والعشرين.

ومما يمكن أن تستأنس به النفس للنظر في هذه المسألة، أنها ولدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدين وأربع بنات، فجميع أولاده الذكور عليه الصلاة والسلام كانوا منها، باستثناء إبراهيم عليه السلام، الذي كان من مارية القبطية رضي الله تعالى عنها، أما القاسم، والطيب أو الطاهر، فكانوا من السيدة خديجة، وكذلك زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة رضي الله عنهن جميعًا.

إذن، ولدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة أبناء، وهذا قد يؤيد من لا يرى أنها كانت في سن الأربعين عند زواجها، فالمسألة يمكن أن تُبحث وتُجمع شواهدها، كما يمكن النظر في أعمار بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن أكبر بناته كانت زينب رضي الله تعالى عنها، ومن خلال تقصي أعمار أولاده عليه الصلاة والسلام، لا سيما البنات، وبعض الشواهد، يمكن الوصول إلى تقدير أكثر دقة.

لكن لا أعرف لماذا لم يُشبع الباحثون هذه المسألة بحثًا كافيًا! ربما لأن ذلك لا يؤثر كثيرًا أو لا تترتب عليه أحكام فقهية عملية، ومع ذلك، ولشيوع خبر الأربعين، كان من المناسب أن تُحقق المسألة، ولعل المشتغلين بالسيرة هم أولى بالبحث فيها، والله تعالى أعلم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الله صلى الله علیه وآله وسلم هذه المسألة هذه الشبهات الله تعالى رضی الله فلا یمکن لا یمکن فی هذه

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصلاة؟ اعرف الطريقة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز إمامة المرأة للنساء في الصلاة ، حيث أن أمي تريد صلاة التسابيح ولا تعرف كيفيتها وتريدني أن أقوم بإمامتها في الصلاة؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلاة ويجوز لها كذلك أن تعلي صوتها قليلا حتى تسمعها أمها وتقول مثلما تقول.

دعاء نهاية الأسبوع .. يغفر كل ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحردعاء الشفاء من كل الأمراض .. 10 أدوية ربانيةإمامة المرأة في الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكرًا شرطًا لصحة صلاة الجماعة، وليس حقًّا للرجل، ولا انتقاصًا للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول.

وأضاف علي جمعة، في فتوى له عن حكم إمامة المرأة في الصلاة، أنه قد اتفق المسلمون على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضًا أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب : «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعًا من أنواع الحط من كرامتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكورًا وإناثًا على الامتثال للأمر بغض البصر.

وفي الحقيقة فإن مسألة «إمامة المرأة للرجال في الصلاة» ينظر إليها من زاويتين؛ الزاوية الأولى : هي زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور، والثانية: هي التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم.

رفع المرأة للأذان

أما عن الواقع العملي فقد رأينا المسلمين شرقًا وغربًا سلفًا وخلفًا قد أجمعوا فعليًّا على عدم تولي المرأة للأذان، ولا توليها لإمامة جماعات الصلاة، ولا توليها لإمامة الجمعة، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنًا أن امرأة خطبت الجمعة وأمت الرجال، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل «شجرة الدر» في مصر المملوكية، لم تكن تخطب الجمعة، أو تؤم الرجال.

وبخصوص الواقع النظري من خلال النظر في نصوص الشرع والتراث الفقهي للمسلمين؛ فإننا نجد الفقهاء قد عرفوا الإمامة بأنها : ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بينها الشرع. فالإمام لم يصر إمامًا إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء([1]).

أما ما ورد في هذه المسألة من نصوص الشرع الشريف ؛فقد ورد حديثان؛ الأول : حديث ورقة بنت عبد الله بن الحارث : «أن النبي – صلى الله عليه وسلم - جعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تَؤم أهل دارها»([2])، والثاني : حديث جابر بن عبد الله في روايته لخطبة من خطب النبي – صلى الله عليه وسلم - حيث قال خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ... إلى أن قال عنه – صلى الله عليه وسلم - : « ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأة رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا ولا يؤم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه »([3]).


وقد ضعف بعض الحفاظ الحديث الأول كالحافظ ابن حجر العسقلاني؛ حيث قال فيه: « في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة »([4])، أما الحديث الثاني فقد ضعفه أكثر الحفاظ، فهو أضعف من الأول، وقد ذكر الحافظ أن في إسناده عبد الله بن محمد العدوي وقال : اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. ([5])

أما عن تراث المسلمين الفقهي في هذه المسألة - وهو ما يمثل فهمًا صحيحًا للأصول العامة للشريعة ؛خاصة إذا ما كان هناك إجماع عليه - فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة، بل المذاهب الثمانية، وفقهاء المدينة السبعة على منع إمامة المرأة في صلاة الفريضة، وأن صلاة من صلى خلفها باطلة، وشذ أبو ثور، والمزني، وابن جرير ؛فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض([6])، وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن العربي من الظاهرية.++

وأما في النوافل وصلاة التراويح فجمهور الأمة كذلك على المنع، وخالف بعض الحنابلة وقالوا بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح، ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة، فقال : «تصح في نفل، وعنه : في التراويح، وقيل : إن كانت أقرأ، وقيل : قارئة دونهم، وقيل : ذا رحم، وقيل : أو عجوزًا، وتقف خلفهم لأنه أستر، وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم ، واختار الأكثر الصحة في الجملة، لخبر أم ورقة العام والخاص» ([7]).

ولذا فنرى ونفتي بما أجمعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا، قولًا وعملًا؛ لقوة الأدلة، ولعمق النظر، وإنما نقلنا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي؛ لأمانة العلم وليس لجعله هو المعمول به، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفًا وخلفًا، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدًا، فالإجماع حجة، وبه ضبطت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية.

والحكمة من إبعاد المرأة في «مسألة إمامة الصلاة»؛ حتى تنسجم مع أمر الإسلام بالعفة والعفاف، وأمر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء، وأمر ستر العورة، والمرأة عورتها في كل بدنها إلا الوجه والكفين؛ ولذلك كله أمر الله النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود الذي به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف.

أمَّا ما يحدث في العالم الآن مما نراه ويراه كل أحد، من الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة، فالأخيرة لم يجزها أحد، فهؤلاء المخلطون ممن ينتمون إلى مدرسة المنشقين، وهي تشتمل على تيارات عدة : بعضها ينكر السنة والإجماع، وبعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب، وبعضها يدعو إلى إباحة الشذوذ الجنسي، والزنا، والخمر، وإلى الإجهاض، وإلى تغيير أنصبة الميراث، ونحو ذلك مما نراه يبرز كل قرن تقريبًا، ثم يخبو ويسير المسلمون في طريقهم الذي أمرهم الله به حاملين رسالة سعادة الدارين للعالمين ؛ {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [الرعد: 17]

طباعة شارك هل يجوز إمامة المرأة للنساء في الصلاة إمامة المرأة للنساء في الصلاة إمامة المرأة في الصلاة رفع المرأة للأذان

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصلاة؟ اعرف الطريقة
  • دعاء نهاية الأسبوع .. يغفر كل ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر
  • حكم الصلاة ببنطلون ضيق للنساء والرجال .. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • بعد الاعتداء عليه... وفد من حزب الله يطمئن لصحة الشيخ عودة وهكذا علّق الأخير
  • وفد من مؤسسة المرجع فضل الله زار الشيخ عودي مستنكرا الاعتداء عليه
  • 73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
  • المفتي حجازي حيا قوى الأمن لجهودها وإنجازاتها لصالح الوطن واستقراره
  • حكم أداء العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج.. المفتي السابق يرد
  • من جند أبو شباب وما المهمة الموكلة إليه؟.. تقرير إسرائيلي يجيب
  • آداب زيارة المدينة المنورة ومسجد النبي.. نصائح مهمة لا تغفل عنها