السوداني:(490) مليار ديناراً كلفة العقد الصيني لإنشاء المدينة الطبية في ذي قار
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأن 490 مليار دينار كلفة العقد الصيني لإنشاء المدينة الطبية في ذي قار.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رعى مراسيم توقيع العقد الخاص بإنشاء المدينة الطبية في محافظة ذي قار، مع شركة (CSCEC) الصينية، والذي يعد من أكبر العقود في مجال القطاع الطبّي والرعاية الصحّية”.
وثمّن السوداني، “جميع الجهود المبذولة من صندوق إعمار ذي قار، ووزارة الصحة وبقية الجهات الساندة، التي أثمرت عن توقيع هذا العقد بقيمة 490 مليار دينار، والذي سيبدأ تنفيذه قريباً”، مؤكداً أن “محافظة ذي قار وأهلها المضحّين يستحقون تنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي، الذي ستكون له عوائد اقتصادية، ويجنّب المواطنين السفر للعلاج”.وأكد أن “مشروع المدينة الطبية وعموم القطاع الطبي، يأتي على رأس سلم أولويات الحكومة”، مشدداً على أهمية استمرار تنفيذ مشاريع هذا القطاع، للمضي في باقي الاصلاحات الهيكلية، لاسيما تنفيذ قانون الضمان الصحي، ومشاريع توطين الصناعة الدوائية التي حققت نقلة نوعية”.وأشار الى “جهود الحكومة في تنفيذ 7 مستشفيات في عموم المحافظات، وإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وتبني أسلوب الإدارة والتشغيل المشترك مع مؤسسات صحية عالمية”.ويضم مشروع المدينة الطبية في ذي قار (13) مرفقاً طبياً مستقلاً، بضمنها 7 مستشفيات تبلغ سعتها الكلية (700) سرير، وهي المستشفى الرئيسي 200 سرير، ومستشفى تخصصي للأطفال 100 سرير، ومستشفى النسائية التخصصي 100 سرير، ومركز لأمراض الدم وعلاج الأورام 100 سرير، ومستشفى الباطنية والجهاز الهضمي التخصصي 100 سرير، ومستشفى للطوارئ 50 سريراً، ومجمع العيادات الاستشارية، ومراكز تخصصية، وبنايات للطبابة العدلية والبحوث والدراسات، ومصرف للدم، ودار للأطباء. وستشيد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 93 دونماً، فيما ستشيد المرحلة الثانية على مساحة 39 دونماً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المدینة الطبیة فی ذی قار
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.