بسبب سعر «الفراخ».. إحالة صاحب محل دواجن للجنايات بتهمة القتل العمد
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة صاحب محل دواجن إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من قتل بائع دواجن عمدًا مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو صاحب محل دواجن، بمدينة بنها بالقليوبية تشاجر مع المجني عليه لبيعه الدواجن بمحلٍ مجاور له، بسعر أقل مما حدده، وبعد انتهاء المشاجرة، بيَّت المتهم النية وعقد العزم على قتله، فأحضر سلاحًا ناريًا وتوجه إلى محل المجني عليه، وأطلق صوبه عيارًا ناريًا فسقط قتيلًا، وهو ما أيده شهود الواقعة، وأسفرت عنه تحريات جهة البحث.
البداية عندما شهدت قرية كفر الجزار مقتل فرارجي بطلق ناري على يد صاحب محل فراخ بسبب خلاف على أسعار بيع الفراخ، بدائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.
تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية والعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، بورود بلاغ للمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل بطلق ناري بقرية كفر الجزار دائرة المركز.
كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، قيام المجني عليه ويدعي «عربي العشماوي» بافتتاح محل فراخ منذ يومين وبيعها بأسعار مخفضة، مما أثار غضب المتهم صاحب محل فراخ بجواره مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم باستخراج سلاح ناري محلي الصنع «فرد خرطوش» وإطلاق عيار ناري استقر برأس المجني عليه مما أودي بحياته في الحال.
عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب أحمد محسن عمارة والنقيب مصطفى الديب والنقيب محمد رمضان معاوي رئيس المباحث تم ضبط المتهم، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث مباحث القليوبية المجنی علیه صاحب محل ناری ا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.