تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟.. الإفتاء توضح آراء المذاهب الأربعةهل يجوز صلاة قيام الليل ركعتين فقط؟.. الإفتاء تجيبهل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيبما هو صوم التمتع ومعناه؟.. دار الإفتاء تجيب

وأوضحت الإفتاء أن الإحداد يكون بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما؛ كلُبس الحُلِي، لكن يباحُ للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، مع التزامها بما يُشْتَرَط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث المذكور-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.

وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء مدة العدة الإحداد المزيد دار الإفتاء رضی الله اهـ وقال

إقرأ أيضاً:

نساء الجنة.. مشاركة المؤمنات في نعيم أزواجهن في الآخرة

تتساءل كثير من النساء عن مصيرهن في يوم القيامة، وهل يشاركن أزواجهن المؤمنين في الهبات والنعيم الذي يقدمه الله في الآخرة، وتجيب دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال بتأكيد أن القرآن الكريم قد بين بوضوح مكانة المؤمنات في الجنة وحقهن في التمتع بنعيم الله إلى جانب أزواجهن المؤمنين.

آيات صريحة تبين الشراكة في النعيم


قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾ [يس: 55-56].

وتؤكد آية أخرى هذا المعنى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ [الزخرف: 70]. ويشير الإمام الطبري في تفسيره إلى أن معنى، "تُحْبَرُونَ" هنا يدل على السرور والكرامة التي ينالها الزوجان المؤمنان، حيث يشارك كل منهما الآخر نعيم الجنة وفرحها.

المؤمنات شريكات في نعيم الأزواج
تؤكد دار الإفتاء أن هذه الآيات تدل بوضوح على أن الزوجات المؤمنات القانتات يشاركن أزواجهن المؤمنين في التمتع بالجنة، ويشمل ذلك جميع أشكال النعيم والفرح والكرامة التي وهبها الله لأوليائه، بحيث تكون المرأة شريكة في النعيم لا منفصلة عنه.


من خلال ما ورد في القرآن الكريم وتفسير العلماء، يتضح أن المرأة الصالحة في الآخرة لها الحق الكامل في مشاركة زوجها المؤمن في النعيم والجلال الذي يقدمه الله في الجنة، ما يعكس عدل الله ورحمته ومكافأته للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء.

 

"تولى الإفتاء 10 سنوات".. سيرة الدكتور محمد سيد طنطاوي الإفتاء تؤكِّد: «البشعة» ممارسة محرَّمة ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها.. الإفتاء توضح حكم رهن الأسهم للحصول على قرض.. الإفتاء توضح نصاب وشروط زكاة المال بالعملة المصرية… ماذا تقول دار الإفتاء؟ إدارة التوفيق والمصالحات.. الإفتاء 130 عامًا من خدمة المجتمع وحل النزاعات الإفتاء: إدارة الأبحاث الشرعية تضم باحثين لتأصيل الأبحاث شرعيًّا وفقهيًّا تولى منصب "الإفتاء والأوقاف والأزهر".. سيرة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

مقالات مشابهة

  • حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ينتقض وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قراءة القرآن الكريم في غير اتجاه القبلة؟ «الإفتاء» تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب
  • نساء الجنة.. مشاركة المؤمنات في نعيم أزواجهن في الآخرة
  • هل مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار؟.. الإفتاء توضح مدى صحة الوضوء
  • ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيب