نصب على مواطنين .. القبض على شخص يدير أكاديمية وهميه بالمعادى
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على (عدد 103 شهادة وهمية منسوبة للكيان – إستمارات تسجيل) وبمواجهتها إعترفت بأنها المديرة المسئولة وإرتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالكة الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية النصب والإحتيال كيان تعليمي اخبار الحوادث المزيد
إقرأ أيضاً:
زعم علاقته بمسئولين.. نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
عقوبة النصب على المواطنين
حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".