محافظ شمال سيناء: زيارة الرئيسين السيسي وماكرون للعريش تاريخية وذات مدلولات سياسية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش تمثل حدثًا تاريخيًا له دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، وأثارت فرحة واسعة بين أبناء المحافظة.
.شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
وقال مجاور، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أهالي شمال سيناء شعروا بسعادة بالغة بوجود الرئيس السيسي على أرض المحافظة، حيث لم يسبق أن زارها أي رئيس أوروبي في التاريخ الحديث، باستثناء الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، ورئيس دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الزيارة لاقت تفاعلًا شعبيًا كبيرًا، مضيفًا: "لم ينم أحد في المحافظة من شدة الفرح، وتلقيت عشرات الاتصالات من المواطنين الراغبين في المشاركة في أعمال التزيين والترحيب بالرئيسين، في مشهد يعكس حب وتقدير أهالي سيناء لقيادتهم السياسية".
تفقد مستشفى العريشوأوضح أن الرئيس الفرنسي ماكرون قام خلال الزيارة بجولة داخل مستشفى العريش العام، حيث التقى المصابين الفلسطينيين، وحرص على مصافحة الأطقم الطبية والتمريض، واستمع إلى شرح مفصل حول الحالات الموجودة بالمستشفى، مشيرًا إلى أن ماكرون بدا متأثرًا بشهادات المرضى الذين تحدثوا عن معاناتهم منذ اندلاع الحرب، حتى وصولهم إلى الأراضي المصرية.
وأضاف المحافظ أن المرضى الفلسطينيين نقلوا لماكرون مشاعرهم الصادقة تجاه الاستقبال الحافل الذي تلقوه على المعبر، والرعاية الطبية والإنسانية التي وفرتها لهم الدولة المصرية منذ لحظة دخولهم، مؤكدين أن الدعم الذي تلقوه خفف كثيرًا من آلامهم ومعاناتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي ماكرون العريش غزة اخبار التوك شو المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.