حكم الاستثمار في البورصة.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
وأوضح: "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وكانت دار الإفتاء قالت إن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
وأوضحت لا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار في البورصة الاستثمار البورصة الإفتاء دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل القرض من البنك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء: يجوز بشرط واحد
قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن وضع الأموال في البنوك يُعد من صور الاستثمار، ولا حرج في الاستفادة من الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار، مؤكدًا أنها جائزة شرعًا ولا تُعد من الربا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول مشروعية الأرباح البنكية، أن العلاقة بين المودع والبنك علاقة استثمارية، حيث يقوم البنك بتشغيل الأموال في أنشطة اقتصادية، وتوزيع الأرباح بناءً على ذلك، مضيفًا: "الفلوس اللي بتاخدها من البنك جائزة وحلال، انتفع بيها ولا تقلق".
فتاوى تشغل الأذهان| هل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ"ص" حرام ؟.. شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
وفيما يخص القروض، أشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا مانع من الاقتراض من البنك إذا كان الغرض واضحًا ومحددًا، مثل شراء شقة أو تمويل مشروع أو سلعة، قائلاً: "القرض الأفضل أن يكون له سبب واضح، مش مجرد سحب فلوس بدون حاجة، علشان تكون العملية منظمة ومبنية على مصلحة حقيقية".
وشدد الشيخ الطحان على أن دار الإفتاء المصرية أوضحت مرارًا أن المعاملات البنكية الجارية اليوم، سواء الإيداع أو الاقتراض، جائزة شرعًا ما دامت في إطار قانوني وضوابط واضحة، ولا علاقة لها بالربا المحرم في الشرع.
ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.