تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المسطرة الجنائیة للنیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بينها قتل وتعذيب ونهب مساعدات.. تقرير يرصد انتهاكات الحوثيين الممنهجة في إب
قالت منظمة رصد للحقوق والحريات، إنها وثقت أكثر من 2200 انتهاك وجريمة شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب، خلال العام الماضي.
وقال رئيس المنظمة عرفات حُمران، إن منظمته رصدت 2215 جريمة وانتهاكاً وقعت في مختلف مديريات المحافظة، خلال العام 2024م، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الجرائم.
ودعا حمران المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، للضغط على مليشيا الحوثي، للتوقف عن هذه الجرائم، مطالباً المنظمات الأممية لحماية المدنيين وزيارة السجون والاطلاع على الجرائم عملاً بالاتفاقات والمعاهدات الدولية.
وأشار تقرير رصد إلى توثيق (121) جريمة قتل، و(116) جريمة شروع بالقتل، في حوادث قتل مباشرة وأخرى بدعم من المليشيا، فضلاً عن جرائم الفوضى الأمنية التي خلقتها المليشيا في المحافظة المسالمة.
ورصد التقرير الحقوقي 8 حالات تعذيب لمختطفين في سجون مليشيا الحوثي، و14 جريمة اقتحام ومداهمة للمؤسسات والمرافق الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنازل، إضافة إلى 8 عمليات نهب نفذتها المليشيا، و26 حالة سطو وتسع سرقات، و28 حالة اعتداء و6 حالات دهس وخمس حالات تهديد، ونزوح 742 شخصاً من المحافظة خلال العام الماضي.
ووثق التقرير اختطاف المليشيا (381) شخصاً، وتسجيل 10 حالات إصابة نتيجة العبث بالسلاح، وثماني حالات اعتداء على المقابر، بالإضافة لتغذية صراعات وخلافات قبلية أدت لسقوط ضحايا في أوساط المواطنين.
وأشار التقرير إلى انتهاكات واسعة شهدها القطاع التعليمي بالمحافظة، من حيث تحويل المدارس لمنصات لنشر أفكار المليشيا وخطابها الإعلامي، لافتا إلى معاناة مرضى الفشل الكلوي جراء إغلاق قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة في مدينة إب، بين الفينة والأخرى والتبعات الكارثية على المواطنين في هكذا حالات، بالإضافة إلى سرقة المساعدات المقدمة من المنظمات من قبل مليشيا الحوثي.
ورصد تقرير منظمة رصد وقوع (22) جريمة عنف أسري و(16) حالة انتحار، وتهريب سجناء، وعمليات قمع وسجن لناشطين وصحفيين، بالإضافة إلى (10) حالات لاقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، وفرض 422 حالة جبايات متعددة بمسميات مختلفة، بالإضافة لمئات الجرائم المختلفة التي رصدها التقرير.