يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى الادخار؛ من أجل تجهيز أولادهم وبناتهم عند الزواج، ويسأل بعضهم عن حكم الدين في زكاة المال المدخر لتجهيز البنت، هل تجب أم لا؟.

وورد لدار الإفتاء المصرية، سؤال، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونه: “أدخر مبلغًا من أجل الإنفاق على بناتي وتزويجهن، فهل يجب إخراج زكاة مال عليه؟”.

وأجاب عن هذا السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا إنه إذا بلغ هذا المال النصاب ومضى عليه عام كامل فتجب فيه الزكاة.

وأشار إلى أن النصاب يكون بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، هذا لو كان على بنت واحدة.

دعاء بين السجدتين.. ردد 7 كلمات يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرضهذا الأمر يجعل دعاءك مستجابا وتفتح له أبواب السماء.. اغتنمه

وأضاف شلبي، أنه لو وجد للأب أكثر من بنت، وقسم عليهن المال الذي يدخره؛ ففي هذه الحالة، كل بنت تكون مستقلة بنفسها، هذا لو كان المال باسم البنات.

وأوضح أمين الفتوى، أن نسبة الزكاة تكون 2.5%، ولو أن هذا المال باسم الأب؛ وجبت عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجب الزكاة على المال ما دام في لا يزال مع الأب ولم يتعين لتجهيز بنت من البنات ولم يدخل في تجهيز البنات فمن ثم تجب عليه زكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال الإجابة عن سؤال “ هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه يجب عليه إخراج زكاة إذا كان المال بلغ النصاب وهو 85جرام عيار 21 .

حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواج

وفي سياق متصل، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأردف "ممدوح" فى إجابته على سؤال « أدخر مال فى البنك لزواج بناتى فهل على هذا المال زكاة؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة زواج الاولاد الفتوى بدار الإفتاء الإفتاء المصریة المال المدخر هل یجب إخراج أمین الفتوى الزکاة على کان المال زکاة على

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو

قال الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النبي الكريم نهانا عن التنمر؛ حين قال في الحديث الشريف "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا".

دار الإفتاء تطلق «ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية» في الندوة الدولية الثانية.. الاثنيندار الإفتاء تبحث مع وفد الشباب والرياضة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة

وأضاف أمين الفتوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، ردا على حملة السخرية التي تعرض لها الفنان أحمد السقا، أن النبي ينهى عن التصرفات المسيئة للإنسان لأنها تؤثر على حالته النفسية.

وأشار إلى أن الله- تعالى- حذر من التنمر، الذي لا يعتبر مجرد تصرفا عابرا؛ بل هو تصرف فيه عدوان على القلب والجسد، وألم على من يتلقى هذا التنمر.

وأوضح أن الله- تعالى- قال في القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ".

وأكد أن ذنب أي شخص يصيبه ضرر نفسي أو بدني، هو عند من تحدث إليه ووجه إليه التنمر واعتدى عليه بالكلمة أو أي صورة من صور الإيذاء.

واستطرد: “ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه وخاض في اسمه وسمعته”، منوها بأن هذه السخرية تعتبر كبيرة من الكبائر.

طباعة شارك دار الإفتاء أحمد السقا التنمر السخرية الذنب كبائر الذنوب

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو
  • هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • زكاة الذهب.. هل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟
  • لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة
  • هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة
  • ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • سداد ديون الغارمين بالزكاة والصدقات.. ضوابط مهمة
  • حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح