لو بتحوش لزواج بناتك هل على المال زكاة أم لا؟.. اعرف الحكم
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى الادخار؛ من أجل تجهيز أولادهم وبناتهم عند الزواج، ويسأل بعضهم عن حكم الدين في زكاة المال المدخر لتجهيز البنت، هل تجب أم لا؟.
وورد لدار الإفتاء المصرية، سؤال، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونه: “أدخر مبلغًا من أجل الإنفاق على بناتي وتزويجهن، فهل يجب إخراج زكاة مال عليه؟”.
وأجاب عن هذا السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا إنه إذا بلغ هذا المال النصاب ومضى عليه عام كامل فتجب فيه الزكاة.
وأشار إلى أن النصاب يكون بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، هذا لو كان على بنت واحدة.
وأضاف شلبي، أنه لو وجد للأب أكثر من بنت، وقسم عليهن المال الذي يدخره؛ ففي هذه الحالة، كل بنت تكون مستقلة بنفسها، هذا لو كان المال باسم البنات.
وأوضح أمين الفتوى، أن نسبة الزكاة تكون 2.5%، ولو أن هذا المال باسم الأب؛ وجبت عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البناتورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجب الزكاة على المال ما دام في لا يزال مع الأب ولم يتعين لتجهيز بنت من البنات ولم يدخل في تجهيز البنات فمن ثم تجب عليه زكاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال الإجابة عن سؤال “ هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه يجب عليه إخراج زكاة إذا كان المال بلغ النصاب وهو 85جرام عيار 21 .
حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواجوفي سياق متصل، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأردف "ممدوح" فى إجابته على سؤال « أدخر مال فى البنك لزواج بناتى فهل على هذا المال زكاة؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة زواج الاولاد الفتوى بدار الإفتاء الإفتاء المصریة المال المدخر هل یجب إخراج أمین الفتوى الزکاة على کان المال زکاة على
إقرأ أيضاً:
ماذا أفعل عند سماع ألفاظ خادشة في الشارع؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم التدخل عند مشاهدة شباب يرددون ألفاظًا غير لائقة في الطريق العام.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن ما يحدث من إطلاق ألفاظ بذيئة في الطرقات يُعد “مصيبة من المصائب” التي ابتُلي بها المجتمع، لما فيه من أذى للناس، خاصة النساء اللاتي يضطررن لسماع هذه العبارات في الشارع.
وأشار إلى أن الشرع حذّر من خطورة الكلمة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقوله أيضًا: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالًا يهوي بها في النار سبعين خريفًا»، موضحًا أن الكلمة قد تكون سببًا في رفع الإنسان أو هلاكه.
إيذاء المارة في الشارع بالألفاظوأضاف أن هذه الألفاظ لا تقتصر أضرارها على قائلها فقط، بل تمتد لتؤذي الآخرين، مستشهدًا بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أن إيذاء المارة، خاصة النساء، بهذه الكلمات يُعد اعتداءً يستوجب المساءلة يوم القيامة.
وفيما يتعلق بالتدخل، أوضح أمين الفتوى أن الأمر يختلف بحسب تقدير الموقف؛ فإذا كان الشخص يعلم أن النصح سيُقبل دون ضرر، فيمكنه أن يدعو إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125].
أما إذا خشي من تطور الأمر إلى أذى أو اعتداء، فالأولى تجنب المواجهة المباشرة، مع البحث عن وسائل أخرى للإصلاح، مثل إبلاغ أولياء أمور هؤلاء الشباب، وتذكيرهم بمسؤوليتهم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ [الصافات: 24].
وأكد أن التعامل مع مثل هذه الظواهر يحتاج إلى حكمة وتقدير، بحيث يجمع بين الأمر بالمعروف والحفاظ على النفس من الضرر.