قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صيام يوم الإثنين إذا تزامن مع مناسبة شم النسيم هذا العام 2024، مشيرًا إلى وجود خلاف فقهي بين العلماء حول مشروعية صيام هذا اليوم.

و أشار إلى أن فقهاء المذهب الحنفي يرون كراهة صيام يوم شم النسيم إذا صادف يوم الإثنين، بينما يرى فقهاء الشافعية أنه لا كراهة في ذلك، وبالتالي يجوز الصيام لمن اضطر لقضاء ما عليه من أيام رمضان، خاصة إذا لم يتبق له متسع من الوقت.

وأكد عبد السميع أن الصيام في هذه الحالة صحيح شرعًا، أما إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة لصيامه، فيُستحب تركه خروجًا من الخلاف الفقهي.

حكم الاحتفال بشم النسيم 

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال بشم النسيم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل يعكس روح التعايش والمشاركة المجتمعية بين أطياف الشعب المصري، خاصة وأن موعد الاحتفال ارتبط بانتهاء صيام المسيحيين، تأكيدًا على روح الجماعة الوطنية.

كما شددت الإفتاء على أن هذه العادة تنسجم مع القيم الحضارية الرفيعة التي رسختها التجربة المصرية، ولا تُخالف الشرع، بل تعبّر عن حضارة إنسانية راقية وتجربة اجتماعية فريدة حافظ عليها المسلمون عبر العصور.

مفتي الجمهورية يهنئ البابا تواضروس الثاني والطوائف المسيحية بعيد القيامةوزير الأوقاف يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيدحكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تحسم الجدلدعاء الصباح للأبناء .. ردده الآن وكن سببا فى هدايتهم وتوفيقهم

هل أكل الفسيخ حرام 

حكم أكل الفسيخ،او هل أكل الفسيخ حلال أم حرام سؤال يشغل بال كثير من المواطنين الآن مع اقتراب الاحتفال بشم النسيم أو عيد الربيع،  وهذا السؤال بالتحديد أثار جدلًا فقهيًا قديمًا بين علماء المذاهب الأربعة، إلا أن الرأي الراجح اتجه إلى القول بطهارته، خاصة في حال تعذر استخراج ما في جوفه، وهو ما ينطبق على السمك الصغير بشكل خاص. وقد اتفق الفقهاء على طهارة الفسيخ الصغير، لعسر تنقيته، بينما اختلفوا في الكبير بين طهارته ونجاسته.


الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، بالإضافة إلى عدد من العلماء المعاصرين، ذهبوا إلى أن الفسيخ الكبير طاهر، مؤكدين أن السمك وما فيه وما يخرج منه بعد الموت طاهر، وأن دم السمك ليس بنجس، بل هو طاهر يؤكل كميتته. واعتبر الحنفية أن السمك لا دم له بالمعنى الفقهي، وبالتالي فالرطوبات التي تظهر بعد تمليحه لا تُعد نجسة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء شم النسيم صيام يوم شم النسيم المزيد الاحتفال بشم النسیم

إقرأ أيضاً:

ما الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد وقبل الزفاف؟.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يستفسر فيه صاحبه عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا تمَّ العقد صحيحًا فإنه يجوز للعاقد والمعقود عليها ما يجوز للرجل مع امرأته، إلَّا أنه إن أراد أن يخلو بها أو يدخل بها فإنَّه ينبغي عليه أن يعلن ذلك على الملأ كما جرى بذلك العرف؛ حفظًا لحقوقها، حيث جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي بما لا يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].


وبينت انه ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" رواه الإمام أحمد.

ونوهت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.


والشرع الشريف فرَّق بين الطلاق قبل الدخول والطلاق بعده، وجعل لكل منهما أحكامه المترتبة عليه؛ فإذا خلا العاقد بالمعقود عليها وجب لها المهر كاملًا سواء حصل جماع أو لا، وإن حصل طلاق قبل الخلوة أو الدخول فإنَّ لها نصفَ المهر.

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. الأزهر يجيبهل زواج ذوي الهمم باطل؟.. الإفتاء تجيبذكر يفرج كربك إذا تكاثرت عليك الهموم.. الإفتاء تكشف عنهعلي جمعة يوضح علامات الساعة الصغرى والأحاديث الواردة فيهاحقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بها

كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وقال الأزهر للفتوى إن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:

1- أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237].

2- أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفى هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]وأمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.

حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها.

وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها.

ولفتت إلى أن تقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.

فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.

وأوضحت إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة.

وأضافت أن للمرأة المطلق بعد الدخول بها ايضا قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.

وتابعت: لها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].

وبينت ان الشرع الشريف أناط تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية.

فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ.

فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.

ولفتت الى أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.

وأشارت الى أن هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.

طباعة شارك الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد وقبل الزفاف الإفتاء الطلاق حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بها حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها

مقالات مشابهة

  • فتاوى تشغل الأذهان| هل يؤثر نسيان تسبيح الركوع على صحة الصلاة؟.. هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟.. هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد
  • حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة.. الإفتاء توضح
  • حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. دار الإفتاء توضح
  • هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟ .. دار الإفتاء تُوضح
  • النذر المعلق على مشيئة الله تعالى .. الإفتاء توضح معناه وحكمه
  • ما حكم صيام رأس السنة الهجرية الجديدة؟.. الإفتاء تجيب
  • ما الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد وقبل الزفاف؟.. الإفتاء توضح
  • حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح
  • هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز للمرأة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب