تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت دار الإفتاء  المصرية بيان توضح فيه حكم الشرع في دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة “التطوع أو الاستفتاء الشعبي ”

حكم الشرع في المساوة المطلقة بالميراث

وقالت  دار الإفتاء في بيانها: “الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل،  نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد”.

وأكدت دار اللإفتاء أنها تابعت باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي.

وأوضحت دار الإفتاء في بيانها عدد من النقاط كالتالي..

أولًا: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا

لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط  بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.

المساوة بين الذكر والأنثى 

ثانيًا: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية

حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أوينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلاً للإلغاء أو التطويع.

ثالثًا:  مغالطة القياس على التبرع

القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.

رابعًا: المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص

إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.

خامسًا: هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟

إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.

سادسًا: الثوابت ليست محل تصويت

إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.

الاعتداء على الحقوق الشرعية

إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح.

وختامًا إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجواز القانون المطلقة المساواة فی المیراث

إقرأ أيضاً:

حكم الوضوء بماء المطر.. يجوز بشرط واحد

وضحت دار الإفتاء المصرية حكم الوضوء بماء المطر، وما إذا كان لهذا الماء فضل خاص، خاصة في ظل حرص البعض على الاغتسال أو الوضوء منه عند نزوله.

 وبينت الدار أن ماء المطر من الماء المطلق الطاهر المطهِّر، وأن له مكانة خاصة في القرآن والسنة، كما نقلت أقوال كبار الأئمة في بيان فضله وأحكامه.

 

حكم شرعي واضح لا خلاف فيه

أكدت دار الإفتاء أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور، وهو الماء الباقي على أصل خلقته دون اختلاط يغير طعمه أو لونه أو رائحته تغييرًا يخرجه عن مسمى “الماء المطلق”. ويندرج ماء المطر ضمن هذه الفئة من المياه، تمامًا كماء البحار والأنهار والعيون والآبار.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى:﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11]، وبرواية أخرى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48].

كما نقلت أقوال كبار أئمة المذاهب:الخطيب الشربيني الشافعي: “ماء المطر من الماء المطلق ويجوز التطهر به” [مغني المحتاج 1/116].القرطبي: “المياه المنزلة من السماء طاهرة مطهرة على اختلاف صفاتها” [الجامع لأحكام القرآن 13/41].البغوي: “الطهور هو الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره” [تفسير البغوي 3/448].الكاساني الحنفي: “لا خلاف أن الطهارة تحصل بالماء المطلق، وقد سمّاه الله طهورًا” [بدائع الصنائع 1/83].ابن رشد الجد: “الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير” [المقدمات الممهدات 1/85].الرملي الشافعي، الزركشي الحنبلي وغيرهما من أئمة التراث الشرعي.

 

فضل ماء المطر كما ورد في القرآن والسنة

أوضحت دار الإفتاء أن فضل ماء المطر يتجلى في وصفه القرآني المتكرر بأنه:

مبارك: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ [ق: 9]طهور: ﴿مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]رحمة: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: 28]كما ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للمطر عند نزوله رجاء بركته.
فعن أنس رضي الله عنه:“حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر وقال: لأنه حديث عهد بربه” رواه مسلم.

وذكر الإمام النووي أن هذا الحديث دليل على استحباب أن يكشف الإنسان شيئًا من بدنه ليتعرض لأوائل المطر تبركًا به [شرح مسلم 6/195].

 

تعرض الصحابة للمطر طلبًا لبركته

اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتعرضون للمطر، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يخلع ثيابه عند المطر ويقول:“حديث عهد بالعرش” رواه ابن أبي شيبة.

وهذا كله يدل على أن ماء المطر يحمل فيضًا من البركة والرحمة، وهو ما يشجع على استقباله بقلوب ممتلئة بالإيمان واليقين بفضل الله.

 

حكم الوضوء والاغتسال من ماء المطر

خلصت دار الإفتاء إلى:

يجوز الوضوء بماء المطر بلا خلاف

يجوز الغُسل به أيضًا

الشرط الوحيد: ألا يختلط المطر بشيء يغيره تغييرًا كبيرًا كالروائح أو المواد المضافة

التعرض للمطر عند نزوله سنة مستحبة لما فيه من البركة

وأعادت دار الإفتاء التأكيد على أن ماء المطر ماء طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره، وأنه منحة ربانية تتجدد مع كل فصل شتاء.

مقالات مشابهة

  • حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا
  • هل يجوز المسح على الخف خشية البرد في الشتاء؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب
  • خلافات الميراث .. القصة الكاملة لـ فيديو صفع مسن كفر الشيخ | شاهد
  • بر الزوجة بعد الوفاة.. سنن نبيلة لاستمرار المودة والوفاء
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • حكم الوضوء بماء المطر.. يجوز بشرط واحد
  • ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
  • هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب