زيتوني يشدّد على أهمية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقنيًا.
وحسب بيانٍ للوزارة، فإن الاجتماع خصِّصَ لعرض منهجية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي.
وخلال اللقاء، تم استعراض المراحل المعتمدة في جمع ومعالجة وتحليل البيانات الاقتصادية للوصول إلى المؤشرات الاستراتيجية ذات الصلة بسير السوق الوطنية.
وأكد زيتوني على أهمية هذه البيانات في ضبط السياسة التجارية الوطنية بدقة ومرونة، والاعتماد عليها في اتخاذ قرارات فعالة.
وشدّد زيتوني على ضرورة تسريع تحليل البيانات لوضعها حيز الاستغلال، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز الإنتاج الوطني، وضمان التموين المستقر والمستدام للسوق الوطنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة