متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
حددَّ مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، فقد نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن المسئولية الطبية تنتفي في الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات انتفاء المسئولية الطبية المسئولية الطبية المسئولية الطبية وسلامة المريض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية الفجر السياسي مقدم الخدمة الطبية
إقرأ أيضاً:
قبل صرف الدورية.. كيف تحصل على علاوات استثنائية؟
نص قانون الخدمة المدنية، على منح علاوة تشجيعية لبعض الموظفين بشروط حددها القانون، تتعلق بكفاءة الموظف في العمل لمدة زمنية محددة.
شروط العلاوة الدوريةوحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط الحصول على العلاوة التشجيعية، والتي تشمل الآتي:
- يشترط لحصول الموظف على العلاوة التشجيعية، والتي تقدر بـ 5% من الأجر الوظيفي، أن تكون كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل عن العامين السابقين لمنح العلاوة.
- عدم منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
- حدد القانون نسبة الحاصلين على العلاوة التشجيعية، إذا لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية في السنة الواحدة على 10% من عدد الموظفين الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.
وتضاف تلك العلاوة المحددة بقانون الخدمة المدنية، إلى مجموعة أخرى من العلاوات التي يتم صرفها بخلاف العلاوة الدورية للموظفين. وتعتبر تلك العلاوات استثنائية لبعض الموظفين ويتم الحصول عليها بنسبة وعدد مرات محدد.
العلاوة الدوريةوبداية من أول يوليو سيتم منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما ينص القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.