نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية عبدالحليم علام نقيب المحامين نقيب المحامين نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.