مؤسس أمهات مصر: الحكم على المتهم بهتك عرض طفل مدرسة دمنهور «أثلج صدورنا»
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أعربت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن سعادتها بحكم محكمة جنايات إيتاي البارود بالسجد المؤبد علي المتهم بهتك عرض طفل بمدرسة في دمنهور.
وأكدت عبير، ثقتها الكبيرة في قضاء مصر العادل والنزيه، لافته إلي أن الحكم أثلج صدور جميع أولياء الأمور والرأي العام، خاصة أن الواقعة أثارت غضب الجميع، مطالبة وزارة التعليم بتشديد الرقابة علي المدارس بكافة أنواعها لمنع تكرار هذه الحوادث.
وكانت قضت محكمة جنايات إيتاي البارود بالسجن المؤبد على المتهم المتهم "صبري. ك.ج.ا"، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في قضية هتك عرض طفل بمدرسة رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور قد وصل إلى المحكمة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.
كما وصل الطفل المجني عليه مرتديا ماسك وشنطة سبايدر مان وكاب، وسط تواجد عشرات الأهالي الذين توافدوا منذ الصباح إلى مقر المحكمة للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل "ي.م.ع"، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية.
اقرأ أيضاًعاجل| جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض «الطفل ياسين»
ماسك «سبايدر مان» لإخفاء وجه الطفل ياسين.. كواليس محاكمة مغتصب طفل دمنهور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمهات مصر الطفل ياسين جنايات دمنهور طفل دمنهور
إقرأ أيضاً:
الحكم الحضوري vs الغيابى.. الفروق الجوهرية بين النوعين ونتائجهما القانونية
الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.
س :ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي ؟
ج:الحكم الحضوري أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.
وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.
وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.
ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:
أولاً:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.
ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.