هل يجوز شرعًا عدم تنفيذ وصية المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
جعل الشرع الشريف الوصية الواجبة في الميراث حق من حقوق المتوفى على ورثته بعد وفاته، وهي جزء يخرج من مال التركة لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، فما حكم الشرع في من يتجاهل وصية المتوفى الواجبة؟.
أجاب عن هذا السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلاً "لو أن الورثة أقروا بالوصية فيكون عدم تنفيذ هذه الوصية خطأ"، مستشهدًا في ذلك بقول الله تعالى {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ}،[ النساء:12].
أمين عام هيئة كبار العلماء: أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها ضال
عباس شومان: الميراث لا يقبل التغيير.. ومن يريدون إنصاف المرأة يظلمونها.. فيديو
عباس شومان: المساواة في الميراث ظلم للمرأة وليس إنصافا لها.. فيديو
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وأضاف أمين الفتوي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن تنفيذ الوصية أمر لا يجوز تجاهله أو عدم تنفيذه، مشيرا إلى أن الفقهاء قسموا ما يتعلق بالتركة من حقوق ومنها: تجهيز الميت ودفنه، وسداد الديون، وتنفيذ الوصايا، وفي آخر الأمر يتم تقسيم الباقي على الورثة.
أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن عدم تنفيذ الوصية مع الإقرار والعلم بها لا يجوز شرعًا، منبها على أن القائمين عليها إذا لم ينفذوها يكونوا آثمين وسيحاسبون على ذلك أمام الله تعالى.
المقصود بالوصية الواجبةوكانت دار الإفتاء المصرية عرفت الوصية الواجبة بأنها جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
وقد استند القانون في هذا الإيجاب على نص آية الوصية في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب ﴿كُتِبَ﴾، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوصية الوصية الواجبة دار الإفتاء الإفتاء الميراث الوصیة الواجبة دار الإفتاء عدم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز شرعا إجبار الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية أعلت من شأن المرأة وكرّمتها، مؤكداً أن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه يُعدّ ظلمًا يخالف تعاليم الدين، حتى لو كان وليّ أمرها يرى أنه الأدرى بمصلحتها.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فتاة قالت: "يا رسول الله إن أبي زوجني برجل ليرفع بي خسيسته"، فلم يصمت عليه الصلاة والسلام، بل قال لها: "إن شئتِ أمضيتِ وإن شئتِ فسختِ"، وهو ما يدل بوضوح، على حد قوله، أن المرأة لا تُجبر على الزواج أبدًا، وأن لها الحق الكامل في تقرير مصيرها.
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن منطق البعض من أولياء الأمور، بأنهم "أدرى وأفهم" أو أن البنت "صغيرة لا تعرف مصلحتها"، لا يُبرر أبدًا فرض الزواج عليها دون رضاها، مضيفًا: "نحن في زمن تغيرت فيه الأعراف والواقع، ولا يجوز الجمود على ما كُتب في بعض كتب الفقه من قرون دون مراعاة الظروف الحالية".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مراعاة العُرف والواقع من ثوابت فقهنا الإسلامي، مستشهدًا بكلام الإمام الكرافي: "ولا تجمد على المسطور في الكتب، فإن الأعراف تتغير"، مشددا على ضرورة احترام شخصية البنت وإرادتها، وعدم تجاهل رأيها تحت أي مبرر.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالنظر بين الخاطب والمخطوبة، قال: عسى أن يُؤدَم بينكما، أي يحصل التآلف والمودة، فكما ينظر الرجل إليها، هي أيضًا تنظر إليه. ومن هنا يتبيّن أن الإسلام راعى المشاعر والقبول النفسي، لا الإجبار القسري".