اليوم.. النواب يبدأ مناقشات موسعة حول المشروعين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، على أن تستكمل اللجنة حوارها المجتمعي في اجتماعاتها القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة المشتركة الحكومة حكم المحكمة الدستورية العليا الايجارات القديمة الوزراء المعنيين
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.