هل يجوز إخراج صدقة جارية على روح المتوفى العاصي؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
هل يجوز إخراج صدقة جارية على روح المتوفَّى العاصي؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال مجدى عاشور خلال تصريح سابق له: إن العصيان هو فعل المنهيات، أو التقصير في الإتيان بالمأمورات، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً، ومن مات ولم يتبْ من المعاصي؛ فهو في مشيئة الله- تعالى- وعفوه، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث قال- تعالى-: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا} [النساء: 116].
وأضاف: وبايع النبي- صلى الله عليه وسلم- أهل العقبة ليلة العقبة فقال لهم: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ".
ولفت إلى أن الشرع حث على أنْ يَتصدُّقَ الأقاربُ مِن الأحياءِ على أهليهم من الأموات، كما في حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا - أي : ماتت - وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وذلك من الرحمة التي لا يمنعها العصيان قال تعالى: {وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ} [الأعراف: 156].
وأكد أن إخراجَ الصدقات باسم مَن مات عاصيًا هو أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ إذ الأصل أنَّ عصيانَ الميت لا يمنع من وصول ثواب الصدقات إليه، وعليه: فيجوز أنْ نفعلَ له من الصدقاتِ الجاريةِ، كالحج والصوم والصدقات وغير ذلك من الأعمال الحسنة ما يوفقنا الله تعالى إليه ؛بل هو أحوجُ إلى هذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدقة جارية مجدي عاشور
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.