الإعدام شنقًا العامل قتل طفل لرفضه أعطائه مبلغ مالي بالقليوبية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا لعامل بعد رد فضيلة مفتى الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما أقترفه، لاستدراجه طفل وقتله لرفضه أعطائه مبلغ مالي، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
وأحالت النيابة العامة المتهم:- "كريم.ا.م.ا" 31 سنة، عامل ومقيم ش الشرقاوي الخصوص القليوبية، في القضية رقم 14745 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 2449 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 23 / 5 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه الطفل مصطفى سيد حسين سيد، عمدا مع سبق الإصراربان بيت النية وعقد العزم على قتله اثر رفضه اعطائه مبلغ مالي عقب ان استدرجه إلى مأمن له وما ان ظفر به حتى أمسك به عنوه وجلم فوقه ثم أطبق يديه على عنقه قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال.
واستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية الخطف بالتحايل ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- خطف بالتحايل المجني عليه مستغلا حداثة سنة وما بينهما من علاقتي عمل وجيرة بأن استدرجه إلى مكان مهجور بعقار بعيدا عن أعين المارة حتى تمكن من الاختلاء به بقصد الإتمام جريمته.
وأشار أمر الإحالة أنه ارتبطت ذات الجناية بجنحة السرقة وكان القصد من ارتكابها التأهب لا تكاب الجنحة اذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان.
وأختتم أمر الإحالة أنه سرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلا بأحد ملحقات مسكن محل الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية قسم شرطة الخصوص
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.