قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج ليس دائمًا مباحًا في كل الأحوال، بل قد يأخذ أحكامًا تكليفية مختلفة، تصل إلى حد التحريم إذا علم الرجل يقينًا أنه غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج ورعاية الأسرة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء ، في رده على سؤال حول استمرار الزوجة في الحياة الزوجية مع رجل لا يصرف على بيته، ولا يحسن معاملة زوجته، ويقصر في حقوقه الأسرية، بدعوى الحفاظ على الأبناء: “قديماً كانت المروءة أساس الحياة، أما اليوم فقلّت للأسف هذه المعاني، رغم أن الخير ما زال في أمة النبي ﷺ إلى يوم القيامة”، مؤكدًا أن الأصل في الزواج أن يكون الرجل قادرًا بدنيًا ونفسيًا واقتصاديًا على القيام بواجباته تجاه زوجته وأسرته.

وأشار إلى أن من يتزوج وهو غير مستعد لتحمل تبعات الزواج – سواء لمرض، أو فقر مدقع، أو عدم نضج نفسي – ثم يُهمل زوجته وأسرته، فإن زواجه محرم شرعًا، لأنه يعرّض المرأة للضرر والفتن ويظلمها ظلمًا بيّنًا.

وتابع: “إذا كان الشاب يعلم من نفسه أنه غير قادر على التكسب والإنفاق، ولا على تحمل مسؤوليات الأسرة، فليتجنب الزواج، ولا يظلم فتاة يتزوجها ثم يهملها”.
وفيما يتعلق باستمرار الزوجة مع هذا النوع من الأزواج، أوضح الشيخ عويضة أن القرار النهائي يعود للزوجة، ولكن بعد استنفاد كافة وسائل الإصلاح، بدءًا من التحكيم بين الأهلين، والتوجيه والنصح والوعظ، وإن لم يفلح ذلك، “فلا حرج من الانفصال، لقوله تعالى: وإن يتفرقا يُغنِ الله كلاً من سعته”.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الرهن في الشريعة الإسلامية عقد جائز ومشروع، يختلف تمامًا عن الرهان أو المقامرة المحرّمة، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لكل منهما، حفاظًا على الحقوق ومنعًا للظلم.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، "الرهن هو جعل شيء مالي كضمان لدَين، بحيث إذا تعذر السداد يمكن لصاحب الحق أن يستوفي منه حقه، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي، فالرهن مشروع ولا حرج فيه، بل يُعد وسيلة لحفظ الحقوق".

الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـهل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدلبمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاءالإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرمالإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات

أمين الإفتاء: الرهن يتم باتفاق الطرفين

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرهن يتم باتفاق الطرفين، ولا يجوز فيه الإكراه، فلا يُجبر الإنسان على رهن شيء لا يرغب في رهنه، لأنه عقد قائم على التراضي، لقوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ}".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما الرهان أو المقامرة، فهو محرم في الإسلام لأنه مبني على الغرر والمخاطرة، ويأخذ أموال الناس بالباطل، وقد نهى عنه الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الرهن ليس كالقرض بفائدة، موضحًا الفرق "الرهن عقد مستقل عن القرض، ويأتي لضمانه فقط، أما إذا كان القرض نفسه فيه زيادة مشروطة (فائدة)، فهذا هو الربا المحرم شرعًا".

وشدد على ضرورة فهم حقيقة المعاملات وعدم التسرع بالحكم عليها بمجرد أسمائها، مختتما "لابد أن نفرّق بين الصور المختلفة مثل القرض، الإيجار، التمويل، الاستثمار، أو المضاربة، فكل صورة لها أحكامها، ولا يجوز الخلط بينها دون تحقيق وفهم".

طباعة شارك الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الرهن الرهان الفرق بين الرهن والرهان ما الفرق بين الرهن والرهان الرهن يتم باتفاق الطرفين الإكراه التراضي

مقالات مشابهة

  • ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • ما حكم الزواج العرفي في العصر الحالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • مواطنة كويتية تضبط زوجها في القاهرة خلال شهر عسله مع زوجته الثانية
  • ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • ما حكم الزواج العرفي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء يكشف أعظم حقوق الزوجة على الرجل
  • أمين الإفتاء: وعاشروهن بالمعروف ليست مجرد وصية بل أمر رباني
  • أمين الإفتاء يحذر: الحياة الزوجية ليست شهوة عابرة
  • أمين الفتوى: أمر إلهي يُلزم الرجال بحسن التعامل مع الزوجات
  • زوج يلاحق زوجته للحصول على مليون جنيه تعويض بالقاهرة الجديدة