حمص-سانا

أجرى مدير الصناعة في حمص المهندس بسام السعيد اليوم جولة على عدد من المنشآت الصناعية الغذائية المتخصصة بإنتاج الزيوت والسمون النباتية في المحافظة.

واطلع مدير الصناعة على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، ومخابر تلك المنشآت والتحاليل التي تجرى على المواد الأولية والمنتج النهائي، كما استمع من القائمين على المنشآت المنتجة إلى واقع العمل والطاقة الإنتاجية لها.

وخلال لقائه مع أصحاب المنشآت أكد السعيد أهمية السعي المستمر لتطوير العمل وزيادة الإنتاجية، وإمكانية إدخال خطوط إنتاج جديدة لتحقيق منتجات متنوعة، وضمان جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة قبل التعبئة والطرح في الأسواق المحلية أو تصديرها، وضرورة إجراء التحاليل لجميع مراحل الإنتاج بما يضمن أن تكون المنتجات المحلية تضاهي منتجات الدول المجاورة والمنتجات العالمية.

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
  • وزير الصناعة يطلع على مدى التزام التجار في عدن بتخفيض الأسعار
  • انقطاع الكهرباء عن 4 محافظات عراقية
  • اعتماد اشتراطات موحدة لتنظيم العمل ..البلديات: تعزيز امتثال المنشآت الغذائية لرفع جودة الخدمات
  • البلديات والإسكان تُحدد اشتراطاتٍ تنظيمية ترفع جودة الخدمات وتعزّز امتثال المنشآت الغذائية
  • 2.3 مليار جنيه دعم صندوق الطوارئ لعمال المنشآت المتعثرة
  • «البلديات والإسكان» تُحدد اشتراطات تنظيمية ترفع جودة الخدمات وتعزّز امتثال المنشآت الغذائية
  • مدير عام المنصورة يؤكد على إستمرار حملة الرقابة وضبط أسعار المواد الغذائية
  • كيفية الحصول على الكارت الجديدلمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان..صور
  • حملات تفتيشية بأسوان لضبط الأسواق وتأمين بيئة العمل .. صور