كيفية الحصول على الكارت الجديدلمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان..صور
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بأسوان أن الكروت الجديدة للمنظومة تم توزيعها على 46 وحدة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث سيتاح للمنتفع إستبدال الكارت الورقى القديم الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد للمنظومة مجاناً وذلك على مراحل طبقاً لأسبقية التسجيل .
ويأتى ذلك بناءاً على العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بتسليم الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على كافة الخدمات الصحية والطبية .
وأشار إلى الدفعة الأولى من الكروت الجديدة ، والتى تم توزيعها على 46 وحدة صحية من أجل تسليمها للمنتفعين سيتوالى بعدها دفعات أخرى ستشمل جميع المنتفعين والوحدات الصحية التى تضمها منظومة التأمين الصحى الشامل .
وكشف أيمن عبد الله بأنه فى حالة عدم وصول الكارت الجديد لأى منتفع فى الوحدة المسجل عليها يتاح الإستفسار على رقم الخط الساخن ( 15344 ) أو متابعة صفحات التواصل الإجتماعى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حتى يتمكن من الحصول على الكارت .
منظومة التأمين الصحى الشاملوأكد على أنه فى حالة وصول الكارت الجديد لأى منتفع سيتم إرسال رسالة نصية على رقم هاتفه المحمول الخاص به يفيد بوصول الكارت بالوحدة ، والتوجه لسرعة إستلامه .
هذا وفى ضوء تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واصلت مديرية العمل تنفيذ حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التجارية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل ضبط الأسواق ، وبهدف تأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من كافة المخاطر المحتملة .
ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من إلتزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان التأمین الصحى الشامل الکارت الجدید
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.