القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.
بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.
المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.
حالات إنهاء خدمة الموظف وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:
1. بلوغ سن الستين.
2. الاستقالة.
3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.
4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.
5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.
6. عدم اللياقة الصحية.
7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.
8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.
9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة مخلة بالشرف جريمة مجلس الدولة انهاء خدمة الموظف جریمة مخلة بالشرف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة دينية النواب.. الجهات الرسمية المختصة بالإفتاء| مشروع القانون
وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة ، على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك في حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية .
ويستهدف مشروع القانون، ضبط الفتاوي وتحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وذلك بالنسبة للفتوي العامة.
الجهات المختصة بالفتوى
بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
- هيئة كبار العلماء
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.
شروط يجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى ، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.
(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(٤) اتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(د) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.