هل يجب إزالة الوشم من جسد المتوفى قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يعد انتشار ظاهرة رسم الوشم أو ما يعرف بـ "التاتو" من أكثر الموضوعات التي يثار حولها جدلا كبيرا لأنها تختلف عن عادات وتقاليد المجتمعات العربية، خاصةً من الناحية الدينية، وتزداد التساؤلات حين يتعلق الأمر بمن وافته المنية وهو يحمل وشمًا على جسده، حيث يتساءل كثيرون: هل يجب إزالة الوشم من جسد المتوفى قبل دفنه؟.
وفي رده على هذا التساؤل، قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الوشم يختلف الحجم فيه بحسب نوعه، مشيرا إلى أن النوع الأول وهو الوشم أو التاتو الذي يكون عبارة عن حبس الدم أسفل طبقات الجلد، وهذا النوع يعد نجاسة ويجب الطهارة منها والذهاب للطبيب وإزالته.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية له، «أما النوع الثاني وهو لو كان الوشم برسومات فقط، وبمادة لا تمنع وصول الماء للجلد، فهذا لا مانع أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء»، لافتًا إلى انه يجوز للمرأة عمل الوشم أو التاتو الظاهري بالرسم أو بالحناء فقط من أجل التزين لزوجها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لو توفى شخص وعلى جسده وشم من النوع المحرم فلا يلزم في تلك الحالة إحضار الطبيب لإزالته؛ احتراما لحرمة الميت، ويترك على حاله ويغسل طبيعيًا.
حكم الذهاب للحج والعمرة بالوشم أو التاتوأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول مشروعية أداء الحج أو العمرة مع وجود وشم على الجسد، موضحًا أن هناك نوعين من الوشم: الأول يتسبب في اختلاط الدم واحتباسه تحت الجلد، وهو ما يجعل صاحبه كأنه يحمل نجاسة، أما الثاني فيكون مجرد رسم سطحي على الطبقة العليا من الجلد دون دم، وفي هذه الحالة لا مانع من أداء المناسك به.
من جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن وجود الوشم لا يؤثر على صحة الحج أو العمرة، موضحًا أن من يؤدي المناسك وعلى جسده وشم فنسكه صحيح، لكنه نصح بإزالته إن أمكن دون ألم أو تشويه، داعيًا للاستغفار وطلب العفو من الله.
وأضاف الشيخ عويضة أن الوشم المعتمد على الزينة مثل الحناء المرسومة للزوج، لا حرج فيه، لكنه استنكر ما يفعله بعض الشباب من تقليد واتباع لموضات غريبة، معتبرًا ذلك تقليدًا أعمى لا فائدة منه.
وأشار الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الشخص الذي يحمل وشمًا دائمًا يُعد عاصيًا، لكن ذلك لا يمنع من قبول صلاته وعباداته الأخرى مثل الصوم.
وأضاف أن الوشم المحرم هو الذي يتم من خلال وخز الجلد بالإبر وحقن الأصباغ داخله، لأنه يؤدي إلى حبس الدم، وهو ما يُعد نجاسة شرعًا، وقد ورد في الحديث: "لعن الله الواشمة والمستوشمة"، وهو نهي ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسم الوشم الوشم التاتو أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموكل الانتفاع بالصدقة التي تم توكيله في توزيعها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من وُكِّل لتوزيع الصدقة وأصبح في حاجة حقيقية للمال؛ يجوز له الأخذ منها، بشرط أن يكون التوكيل غير مقيَّد، وأن يكون هو نفسه من مستحقي الصدقة فعلًا، وفقًا للضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء.
جاء ذلك، في رده على سؤال حول “حكم الأخذ من الصدقة الموكل بتوزيعها؟”.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "هو دلوقتي، يعني كما هو واضح في السؤال، بمثابة وكيل، والوكالة في الفقه الإسلامي جائزة، والفقهاء أجازوا إن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا مما يجوز له فعله بنفسه؛ فله أن يوكل غيره به".
وأوضح "إذا وكّلك شخص بإخراج صدقة، فهنا نُفرق بين الوكالة المقيدة والمطلقة، فلو أعطاك مالًا وقال لك: هذا لفلان لأنه سيجري عملية جراحية، أو لفلانة لأنها ستتزوج، أو حدد لك جهة مثل الأيتام، فهذه وكالة مقيدة، لا يجوز لك التصرف فيها خارج ما أمر به".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "الفقهاء اتفقوا على أن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، يعني لا يخرج عن النص الذي أوكله فيه".
وتابع: "أما إذا كانت الوكالة مطلقة، بأن قال لك: هذه صدقة لله، وزّعها كما ترى، دون تحديد شخص أو جهة أو مصرف، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يأخذ منها، إذا كان مستحقًا فعلًا، أو رأى أن أخاه أو أحد أقاربه أولى بها".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لكن لازم يكون الإنسان فعلًا في حاجة حقيقية، ويقع ضمن مصارف الصدقة أو الزكاة الشرعية. لا ينفع مثلًا يقول أنا أولى وخلاص ويروح ياخدها بدون وجه حق، لازم يكون مستحق فعلًا".
وتابع: "الصدقة والزكاة شرعتا لتحقيق الضروريات، لا لتحقيق الرفاهيات، فمثلًا مش ينفع واحد يدفع قسط مدرسة دولية أو شاليه من أموال الزكاة، لأن ده لا يدخل ضمن المصارف الشرعية، لكن لو الحاجة حقيقية وضرورية، فلا مانع ".