حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من التهاون أو الظلم في تقسيم الميراث، مؤكدًا أن استحواذ الأخ الأكبر على التركة وحرمان إخوته منها يُعد ظلمًا شرعيًا وجرمًا قانونيًا، حتى وإن كان قد شارك والده في إدارة الأموال أو الأعمال قبل وفاته.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن بعض الإخوة الكبار، خاصة من رافقوا آباءهم في تجارتهم أو زراعتهم، قد يظنون أنهم أحق بالميراث من غيرهم، معتبرين أن جهدهم وتعبهم يعطيهم امتيازًا في امتلاك التركة كاملة أو السيطرة على توزيعها، قائلاً: "هذا المال مال والدهم، وجميع الورثة لهم فيه حق شرعي لا يسقط بالتقادم أو بالتعب".

ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحدهل يجوز دفع الصدقة مرة واحدة بأكثر من نية؟.. أمين الإفتاء يجيبهل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيبالتصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي أو الطواف.. دار الإفتاء توضح

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "التركة لا تُقسم بالمزاج، وليس للأخ الأكبر أن يُماطل في تسليم حقوق إخوته أو يدعي أن الأوراق ضاعت أو أن الأمور غير جاهزة، فهذا مماطلة وظلم، كما أنه لا يجوز أن يتحكم في السعر إذا أراد شراء نصيبهم، أو يفرض عليهم بيع نصيبهم بأبخس الأثمان".

وأشار إلى أن ما عمل به الابن مع والده قبل وفاته لا يبرر امتلاك التركة كاملة، بل كان عليه إن أراد أجرًا، أن يطلبه من والده في حياته، وإن لم يفعل، فبإمكانه بعد الوفاة أن يُطالب بـ"أجر المثل" من الورثة إن اقتنعوا بعدل ذلك، قائلاً: "له أن يطالب بأجر عادل عن فترة عمله، لكن ليس له أن يستولي على التركة بزعم أنه تعب أو ساهم فيها، فهذا ليس من الدين في شيء".

وشدد على أهمية توثيق الأمور المالية حتى بين أفراد الأسرة: "الأب إذا استعان بابنه في العمل، فعليه أن يعطيه أجرًا واضحًا، أو أن يكتب اتفاقًا يحدد طبيعة العلاقة، حتى لا تؤول الأمور إلى نزاع بعد الوفاة".

وشدد على أن: "الذمة المالية لكل إنسان مستقلة، ولو كان أبًا وابنًا أو زوجًا وزوجة، ولا يجوز أبدًا أن نخلط بين العواطف والحقوق الشرعية".

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء الدكتور علي فخر الميراث تقسيم الميراث استحواذ الأخ الأكبر على التركة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الدكتور علي فخر الميراث تقسيم الميراث أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم فلا مبرر للجوء إلى الحرام

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله- سبحانه وتعالى- خلق السماوات والأرض وقدّر فيها أقواتها، قبل أن يخلق الخلق، مشيرًا إلى أن هذا التقدير الإلهي يشمل جميع المخلوقات، حتى أصغرها كالنملة، مستشهدًا بقوله- تعالى-: "وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا".

ده اللي يتقال عليه أرزاق.. أسامة حسن ينتقد محمد هانيدعاء الصباح لك ولمن تحب .. 12 كلمة تفتح لك أبواب السماء والأرزاق

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن عِلم الله المسبق بأرزاق العباد يجب أن يبعث الطمأنينة في قلوبهم، ويمنعهم من تبرير اللجوء إلى الحرام بحجة ضيق الحال، مؤكّدًا أن الحلال واسع، وأن ضيق النظرة هو ما يدفع البعض للانحراف عن الطريق المستقيم.

وأشار إلى أن شؤم الحرام يظهر في الدنيا قبل الآخرة، وأن الإنسان سيحاسب على ما اكتسبه من طرق محرمة، إلا أن يتوب الله عليه، لافتًا إلى أن الأطفال الذين ينفق عليهم من الحرام لا يتحملون وزره، وإنما الإثم يقع على الكاسب.

واستشهد بما ذكرته كتب التراث عن امرأة صالحة كانت توصِي زوجها صباح كل يوم قبل خروجه للعمل: "إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم، إياك أن تطعمنا حرامًا".

واستشهد بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: "يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل فيه بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام"، مبيّنًا أن هذا الزمان قد حلّ، وأن التحري عن الحلال واجب على الجميع، بل يجب أن يكون أكثر دقة من أي وقت مضى.

طباعة شارك الفتوى الإفتاء أرزاق العباد المال الحلال الرزق

مقالات مشابهة

  • زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • عاوزة اكتب الشقة باسم ابنى؟.. أمين الإفتاء: الهبة لا تُحسب ضمن التركة
  • أمين الإفتاء: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة
  • يحمل الخراب.. أمين الإفتاء: إطعام الأبناء من الحرام يعدّ عقوقًا لله
  • أمين الفتوى: الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم فلا مبرر للجوء إلى الحرام
  • حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمين الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: الكلمة قد تكون كسب حلال أو حرام
  • أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
  • هل يجوز إجبار المرأة على الإنفاق فى منزل الزوجية؟.. الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث