برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تأمينات العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن القانون جاء ليتماشى مع واقع جديد أصبح فيه القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لسوق العمل في مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن القانون يولي اهتماما خاصا بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث نص بشكل واضح على تدخل الدولة لتحمل جزء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، ما يمنح هذه الفئة الهشة نوعًا من الحماية القانونية والاجتماعية التي كانت تفتقر إليها في السابق.
وأشار إلى أن القانون ألغى ما يُعرف بـ"استمارة 6" أو استمارة إنهاء الخدمة، والتي كانت تمثل هاجسا دائما للعاملين، حيث كان يتم توقيعها مسبقًا كشرط للعمل، معتبرا أن إلغاء هذه الاستمارة يعكس توجه الدولة نحو حماية العمال من الفصل التعسفي، وضمان وجود عقود عمل حقيقية ملزمة للطرفين.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يسعى لإرساء مناخ عمل أكثر عدالة واستقرارًا، يعزز من إنتاجية القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار، دون الإخلال بحقوق العاملين.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقابة وهمية تسيء للمهنة
وزيرة التنمية: نولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص
تفاصيل اجتماع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل قانون العمل الجديد قوى النواب العمالة غير المنظمة أن القانون
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك.. ضوابط الحصول على الإجازات وفقا لقانون العمل الجديد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
نظم القانون إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
ونصت المادة (123) على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية.
كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل.
وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
نصت المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
ونصت المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.