"جنايات الأقصر" تعاقب 5 أشخاص حاولوا تهريب آثار بالسجن 15 عاما وغرامة مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الأقصر معاقبة 3 موظفين بمطار الأقصر الدولي و2 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى محمد فتحى بدر وبحضور هشام محسن وكيل النيابة العامة وأمانة سر حسن الحبري.
ترجع تفاصيل الواقعة، إلى أواخر فبراير 2019 عندما تمكنت الخدمات الأمنية بمطار الأقصر الدولي، من ضبط سيارة ملاكي تقل 3 أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان عبارة عن رجل جالس من الحجر، ووجه الإلهة "حتحور" إله الجمال والحب عند المصريين القدماء، وتروسيكل يحمل طردًا بداخله قطعة حجرية على شكل أسد تزن 150 كجما.
وأقر قائد السيارة الملاكي "ع" بدائرة بندر الأقصر، بملكيته للقطع التي تم ضبطها، مشيرًا إلى أنه يعمل نحاتًا وصاحب ورشة لتصنيع التحف الفرعونية لبيعها للأجانب، وتصديرها خارج البلاد، وأن ما ضبط عبارة عن أشكال أثرية منحوتة حديثًا، وهذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالتصدير بتلك الطريقة.
عقب تحرير محضر بالواقعة للاشتباه في أثرية القطع التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى السيارة، أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة مختصة من الآثار، لبيان مدى أثرية القطع من عدمها.
ودلت التحريات حول الواقعة، الاشتباه في تورط بعض الموظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي في الواقعة، هم
«م. م. ا»، و«م. م. س»، و«ج. خ. ا»، و«ح. م. ش»، و«م. م».
وكشفت اللجنة المختصة بفحص القطع مفاجأة عندما أكدت أثرية القطع المضبوطة عقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين جميعا شرعوا في تهريب الآثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك إلى خارج جمهورية مصر العربية بأن حاولوا اخراجها من البلاد عن طريق شحنها من مينا الاقصر الجوى " محل عمل المتهمين الأول والثاني والثالث " عبر خطوط شركة مصر للطيران باعتبارها قطعا غير اثرية مقلدة، الا إنه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم السادس متلبسا بها، كما توفي أحدهم في محبسه أثناء التحقيقات.
كما أن المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عمومين بميناء الاقصر الجوى حاولوا ان يحصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتهم وهو تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وعقب تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر مطار الاقصر الدولي محكمة جنايات الأقصر السجن المشدد 15 عاما قطعة حجرية غرامة مليون جنيه تهريب آثار صاحب ورشة محكمة الجنايات المصريين القدماء
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لحيازة الكلاب .. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،عدة ضوابط وآليات لحيازة الكلاب ، وأقر عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد،نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
و يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
و حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "2 فقرة أولى، 3،4،5،6، 7،9،11، 13،25" من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.