التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

حبس متهم بالتزوير في المحررات الرسمية بكفر الشيخالسجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانونأسرة الفنان محمود عبد العزيز تتقدم ببلاغ جديد ضد بوسي شلبي بتهمة التزويرالسجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات أوراق مرتبات جهات الحكومة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات جهات الحكومة ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن

قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.

وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".

واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.

كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.

وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".

يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".

كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".

مقالات مشابهة

  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
  • عبد الله: توافق النواب السنة على استكمال التحضير لإقرار قانون خفض العقوبات
  • مطعم يُدرج النمل ضمن قائمته.. وصاحبه قد يواجه السجن عاماً
  • مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
  • قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
  • سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية