احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات جهات الحكومة ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالمادة الثانية من قانون الإيجار القديم وترفض مطالبات بحذفها
أكدت الحكومة المصرية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضها التام لمقترحات عدد من النواب الداعية إلى حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
وكان عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم النائب عاطف المغاوري، النائبة سناء السعيد، والنائب عبد العليم داوود، قد أعربوا عن اعتراضهم على المادة، مطالبين بحذفها لما تمثله من مخاطر على السلم الاجتماعي، لا سيما في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن البدائل المتاحة للسكان المتأثرين بتطبيق هذه المادة.
أحمد موسى ينفعل بسبب قانون الإيجار القديم: الحكومة صورتها مش حلوة البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة وزير الشؤون القانونية: المادة الثانية تمثل جوهر فلسفة القانونرغم التحفظات النيابية، تمسكت الحكومة بالمادة الثانية من المشروع، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هذه المادة تُعد الركيزة الأساسية لفلسفة التشريع الجديد، مشددًا على أن توجه الحكومة يسير نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها المدني بعد سنوات طويلة من الاستثناءات القانونية التي قيدتها.
وقال فوزي في كلمته أمام النواب: "ما نقوم به هو رد الطابع الاستثنائي إلى أصله العام، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال منح مهلة زمنية مناسبة لتطبيق المادة، والتي تميز بوضوح بين الإيجار السكني وغير السكني".
وأضاف أن الحكومة تتفهم القلق الاجتماعي بشأن تداعيات المادة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة تلتزم بتوفير بدائل آمنة للسكنى، وهو ملف سيتم التعامل معه بجدية ومسؤولية في إطار الدعم الاجتماعي والعدالة.
نص المادة الثانية في مشروع القانون الجديد
تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم النص التالي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
ويعني ذلك أن العقود القائمة حاليًا ستظل سارية لمدة سبع أو خمس سنوات، حسب نوع الاستخدام، من تاريخ إقرار القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
النواب المعترضون: المادة تهدد الأسر وتفتقر للضمانات
من جانبهم، عبر النواب المعارضون للمادة عن مخاوفهم من تطبيق المادة دون توافر بدائل سكنية حقيقية للأسر محدودة الدخل، مطالبين الحكومة بتقديم بيانات واضحة عن حجم العقارات الخاضعة للقانون، وعدد المتضررين، والخيارات المتاحة لهم بعد انتهاء العقود.
واعتبر النائب عاطف المغاوري أن المادة تمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مضيفًا أن "الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية لا يجب أن يتم بمعزل عن حماية الفئات الأضعف".
البرلمان مستمر في المناقشات والحكومة تلوّح بالدستورية
في ختام المناقشات، شدد المستشار محمود فوزي على أن القانون يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التشريعية دون التفريط في الضمانات الاجتماعية.
وأكد الوزير أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو حذف لها يُعد خروجًا عن فلسفة القانون التي تهدف إلى تحديث العلاقة الإيجارية وإعادة تنظيم السوق العقاري.