حكم ترك طواف الوداع للحائض؟.. الدكتور شوقي علام يجيب
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن طواف الوداع هو من شعائر الحج المهمة، ويُعد الطواف الذي يختتم به الحاج مناسكه، قبل مغادرته مكة المكرمة، ليكون آخر عهده بالبيت الحرام كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت".
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال قناة الناس، أن طواف الوداع واجبٌ عند الحنفية، والحنابلة في الأصح، كما هو واجب عند الشافعية في الأزهر الشريف، ويترتب على تركه دم عند القائلين بوجوبه، بينما هو سُنة عند المالكية، وهذا القول هو المعتمد في الفتوى، كما أنه قولٌ معتبر أيضًا عند بعض الشافعية والحنابلة.
وأكد أن مَن ترك طواف الوداع على هذا القول المختار للفتوى لا شيء عليه، وحجه صحيح، لكنه قد فاته فضل عظيم.
وفيما يخص الحائض، أشار الدكتور شوقي علام، إلى اتفاق الفقهاء جميعًا على أنه لا وداع عليها، استنادًا إلى ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"، وعليه، فلا يلزم الحائض طواف الوداع، سواء طهرت قبل مغادرتها مكة أو لم تطهر إلا بعد المغادرة، ولا يلزمها بتركه دم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم ترك طواف الوداع طواف الوداع
إقرأ أيضاً:
ما حكم الصلاة في النعل؟.. الأزهر للفتوى يجيب
حكم الصلاة في النعل؟ سؤال ورد الى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنه لا حرج في الصلاة بالحذاء؛ فقد سُئل أَنَس رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (رواه البخاري).
وأضاف: ولكن بشرط أن يكون الحذاء طاهرًا؛ فعن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ»، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى - " وَقَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا " (رواه أبو داود).
واشار الى انه يشترط كذلك أن يأمن تلويث المسجد بالأتربة وغيره.
وأكد مركز الأزهر انه بناءً على ذلك فإن الصلاة بالحذاء جائزة طالمًا كان طاهرًا ووجدت الحاجة للصلاة فيه كمن يصلي في الصحراء حيث تشتد حرارة الأرض وما إلى ذلك.
الصلاة بالحذاء أو الشبشب
هل يجوز الصلاة بالحذاء أو الشبشب..من المقرر شرعًا أنه يجوز الصلاة بالحذاء ، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانًا حافيًا، وأحيانا منتعلًا، وورد ذلك في حديث صحيح يؤكد مشروعيةالصلاة بالحذاء فالصلاة في النعال جائزة إذا كانت طاهرة، والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن أبى سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنساً:«أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟. قال: نعم»، ولكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة، قال أهل العلم: ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش، ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.
وثبت حديث نبوي صحيح يؤكد أنالصلاة بالحذاءجائزة، كما ورد في الصحيحين وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه فقد سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه «أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ» رواه البخاري 386 ومسلم 555، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا ومنتعلًا».
الصلاة بالحذاءمن الأمور المباحة التي تدل على التيسير في الشريعة الإسلامية، قال تعالى: «هُوَ اِجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (سورة الحج: 78)، وقال تعالى: «يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ» (سورة النساء: 28).
ومن الشروط التي لابد من تحقيقها قبل الشروع فيالصلاة بالحذاءالتأكد من طهارة البدن والثياب والبقعة التي يصلي فيها المسلم من النجاسة، فإباحة الصلاة بالحذاء مَحْمُولة عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَة، فإن كان فيها نجاسة فلا يجوز له الصلاة في النعلين -الحذاء-.
وإذا كان كانت أرضية الحذاء سليمة ونظيفة ليس فيها شيء يؤذي المصلين والفرش فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة، أما إن كان فيهما قذر أو فيهما نجاسة أو شيء يؤذي الفرش من طين ونحوه فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل بهما المسجد، بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد حتى لا يؤذي المسجد، ومن فيه، وحتى لا يقذر عليهم موضع صلاتهم، لا سيما بعد وجود الفرش التي تتأثر بكل شيء، فالأولى بالمؤمن في هذه الحالة أن يحفظ نعليه في أي مكان، ويمشي في المسجد بدون نعلين حتى لا يؤذي أحدًا لا بتراب ولا بغيره.