التضامن تطلق أكبر برنامج تدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات بمصر
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
في إطار جهودها لتعزيز قدرات العاملين وتحديث آليات العمل الأهلي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا تنشيطيًا موسعًا للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن والوحدة المركزية للجمعيات بديوان عام الوزارة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات، إن البرنامج يأتي في إطار خطة الوزارة المستمرة لتأهيل الكوادر الفنية، ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمات فعّالة وسريعة لمؤسسات المجتمع الأهلي، وتعظيم دورها كشريك استراتيجي في جهود التنمية المستدامة، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار حسني إلى أن التدريب نُفذ على مرحلتين، واستهدف صقل مهارات العاملين بإدارات الجمعيات على مستوى الجمهورية، من خلال اطلاعهم على أبرز المستجدات في مجال العمل الأهلي، وتزويدهم بالضوابط والآليات الحديثة، لمواكبة المتغيرات والتحديات الراهنة في القطاع.
وشمل البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها: آليات ممارسة العمل الأهلي، ومهام الوحدة المركزية للجمعيات، والتركيز على المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تتيح تقديم 36 خدمة رقمية لمؤسسات المجتمع المدني، ضمن المرحلة الثالثة من التحول الرقمي. كما تناول التدريب إعداد التقارير الدورية، وتفعيل قاعدة بيانات تفاعلية لرصد جهود ونتائج منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.
ونُفذ البرنامج بالتعاون بين الوحدة المركزية للجمعيات والإدارة المركزية للموارد البشرية، وشارك فيه نخبة من قيادات العمل الأهلي، من بينهم: الأستاذة هند عبد الظاهر، مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، والأستاذ صلاح فتحي، مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، والأستاذ عمرو طه، مدير عام متابعة شؤون الجمعيات.
كما تضمن البرنامج ورشة عمل عن دور صندوق دعم الجمعيات الأهلية، استعرض خلالها الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي للصندوق، استراتيجية وآليات عمل الصندوق لدعم مؤسسات المجتمع المدني.
وشارك في التدريب 165 متدربًا من العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية، حيث جرى تناول مجموعة من القضايا المهمة، منها: تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، إجراءات التأسيس وتراخيص جمع المال، قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، إعداد الميزانيات والتقارير، ضوابط المنح الأجنبية والإعفاءات الجمركية، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب القوانين المنظمة للتعاون مع الجهات الأجنبية، والعقوبات القانونية المرتبطة بالمخالفات.
ويأتي هذا البرنامج في ظل التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وتكريس دور المجتمع المدني كشريك فاعل في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
1000394188 1000394185 1000394189 1000394196 1000394193المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني الدكتورة مايا مرسي تأهيل الكوادر الحوكمة والرقابة القطاعين الحكومي والخاص مؤسسات المجتمع الأهلي المرکزیة للجمعیات المجتمع المدنی العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.