وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي.

كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.  

وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».

ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».

وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة  "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.

ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.

وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: 26 مايو مجلس النواب مشروع قانون نقيب الصحفيين خالد البلشي الصحافة الصحافة والاعلام دور الانعقاد صحفيين كارنيه النقابة يوم السبت قانون تنظيم الصحافة تنظيم الصحافة قانون تنظيم الصحافة والإعلام تداول المعلومات الحصول على

إقرأ أيضاً:

نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل القرار المتعلق بالأحكام التنظيمية لإجازات العيدين، للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وتضمن القرار المعدل ما يلي:

- شمول المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقدين على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، بحدود إجازة العيدين بان تكون 4 أيام عمل حد ادنى و5 أيام عمل بحد أقصى.

- كما نص القرار على منح المسؤول الأول في الجهة صلاحية تحويل هذه الفئة إلى "أسلوب العمل عن بعد" خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

- يمنح القرار وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبّق عليها نفس الأحكام والضوابط المتعلقة بحدود إجازة العيدين وصلاحية المسؤول الاول في الجهة لتحويلهم إلى العمل عن بعد خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

وفيما يلي نص التعديلات:

أولاً : تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:

"لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين – والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات المتميزة – فيُطبق عليهم حدود أيام عطـلـة المـوظـفـين الـواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (5) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين".

ثانياً : إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:

- يحدد وزير (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار ليطبق عليها حدود أيام عطلة العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار.

أخبار السعوديةالجريدة الرسميةقرار مجلس الوزراءأهم الآخبارإجازات العيدينقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • نظام مرن للمقررات الثانوية.. مواد عامة وتخصصية اختيارية في تعديل النواب الجديد
  • محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
  • عاجل | نقابة الصحفيين تحوّل 29 منتحل صفة إعلامي إلى القضاء وتكشف عن تعاون مرتقب مع مصر
  • نائب يدعو حكومة السوداني إلى إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين إلى البرلمان
  • 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
  • نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية
  • جدل بالمغرب حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
  • السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • "الصحفيين" توقّع بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام.. الأحد القادم