«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية قانون الإيجار الإيجار القديم إيجار الأماكن النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع بنجلاديش
أكدت المحكمة الدستورية المصرية تعزيز التعاون الدولي بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش بهدف تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين البلدين خلال زيارة رسمية لرئيس قضاة بنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد إلى القاهرة وبحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمة
مصر وبنجلاديش توقعان بروتوكول تاريخي لتبادل الخبرات الدستوريةخلال مراسم توقيع البروتوكول التي تمت بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة وقع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية البروتوكول إلى جانب الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش ورئيس المحكمة العليا وأكد الطرفان على أهمية تعزيز تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي وتبادل الممارسات العملية بين المحكمتين
مباحثات حول المبادئ الدستوريةوتخلل البروتوكول جلسة نقاش موسعة تم خلالها تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية في مصر وبنجلاديش وسبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء الدستوري في كلا البلدين وأوضح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة أن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعرف على التجارب القضائية البنجلاديشية واستفادة الجانبين من تبادل المعلومات والخبرات العملية
أهمية الزيارة والتعاون الدوليزيارة الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد تأتي في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية وتستمر ثلاثة أيام وتهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي بين القضاء الدستوري في مصر وبنجلاديش كما أشارت مصادر قضائية إلى أن البروتوكول سيسمح بتطوير آليات العمل وتوحيد المعايير في بعض الجوانب الإدارية والقانونية بين الجانبين بما يعزز تبادل الخبرات ويعود بالنفع على النظام القضائي لكلا البلدين
دور المحكمة المصرية في تعزيز العلاقات القضائيةأكد المستشار بولس فهمي إسكندر على التزام المحكمة الدستورية العليا المصرية بدعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع القضاء في مختلف الدول وبما يسهم في تبادل المعرفة وتطوير الأداء القضائي كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل متخصصة وتبادل زيارات دورية بين المحكمتين لتعزيز الخبرات في جميع المجالات الدستورية واللوجستية
التوثيق والمتابعة الرسميةوثقت المحكمة الدستورية المصرية البروتوكول ضمن ملفات التعاون الدولي الرسمي وأكدت على استمرار متابعة تنفيذ بنوده على أرض الواقع بما يحقق أهداف الطرفين في تطوير الأداء القضائي وتعزيز الخبرات المشتركة ويعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو توسيع شبكة العلاقات الدولية للمحكمة الدستورية المصرية
البروتوكول الموقع بين المحكمة الدستورية المصرية والمحكمة العليا ببنجلاديش يمثل نموذجا متقدما في التعاون القضائي الدولي ويعكس التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات القانونية والدستورية ويأتي ذلك في سياق حرص المحكمة الدستورية العليا على المشاركة في الفعاليات القضائية الدولية وتطوير منظومة العمل القضائي بشكل مستمر