قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

وطالبت الدعوى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

نص المادة 18 من قانون الايجار

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

حكم سابق بعدم دستورية المادة 18 من قانون الايجار القديم

وكانت المحكمة الدستورية قضت فى جلستها المنعقدة يوم 5 مايو 2018 فى الدعوى مماثلة رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

كما قضت المحكمة بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابهـــــا دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.

وحيث إن النص المطعـون فيه – محـددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحريــــة الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.

قانون جديد بعد حكم الدستورية

وفى عام 2022 صدر القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 والذى نص على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لـ اخلاء الوحدات والعقارات المؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الأماکن المؤجرة إیجار الأماکن بعدم دستوریة من القانون المادة 18 أن یطلب

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. البلشي: تعديل المادة 105 يمثل انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنُ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما تعلق بالتعديل الجديد الذي أُدخل على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع، فيما يُمثّل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع وتوجيهاته بتعزيز الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المتهم.

وأضاف "البلشي"، بحسب منشور له عبر صفحته على "فيس بوك"، الاثنين، أن موقفه يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، والذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، وضرورة خروجه للنور دون عوار دستوري، وبما يكفل المزيد من الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي، وأي خللٍ ينال من ذلك سيهدد أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

وعلق نقيب الصحفيين، على نص المادة 105 من القانون وضرورة حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه، قائلًا:"مضمون نص المادة 105 من المشروع هو وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية في نص المادة 54 من الدستور، لافتًا إلى أن التعديل الجديد لنص المادة بالمقترح الأخير جاء ليمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية.

كما أوضح، أنه بدلًا من أن يتم ضبط العوار في نص المادة 64 من المشروع الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم اتساقًا مع الدستور وأهداف اعتراض الرئيس، جاء التعديل المقترح لينحرف بالهدف نحو مزيد من النيل من الحقوق التي نظمها الدستور، وكأن هناك رغبةً مُلِحَّة في الانقضاض على هذه الضمانات وتقويض دور الدفاع حال التحقيق.

وتابع: من منطلق رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون هو شأن خاص لكل مصري، وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، وانطلاقًا من هذا الاقتناع، انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.

وشدد على أن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، هو انتهاك صريح للدستور، وإضعاف لدولة القانون، قائلًا:"إن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو في جوهره دفاع عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة".

وأكد نقيب الصحفيين، أن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين وما استتبع ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني والتمهل في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة، وإعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحوار الوطني، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

اقرأ أيضًا:

خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد البلشي نقيب الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلة مدبولي يتوجه إلى البرلمان لإلقاء بيان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار تطورات جديدة بشأن بناء مدينة الصحفيين -تفاصيل أخبار السفارة الصينية تهدي نقابة الصحفيين أجهزة كمبيوتر وطابعات -(صور) أخبار أحدث الموضوعات أخبار البنوك احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 49.53 مليار دولار في سبتمبر مسجلا زووم ملك أحمد زاهر أنيقة ونانسي عجرم بفستان قصير .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال أخبار العقارات طرح 2513 وحدة.. ننشر كراسة شروط شقق "بيتك في مصر" علاقات حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-10: أزمات لهذا البرج.. واستقرار عاطفي لهؤلاء زووم حدث في الفن|أول ظهور لـ رانيا يوسف مع زوجها وشمس البارودي تحتفل بعيد ميلادها

فيديو قد يعجبك:



بدء أول اجتماعات لجنة دراسة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية مدبولي: اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية» يجسد الحرص على الحقوق والحريات أخبار مصر رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر منذ 26 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الأوقاف" تطلق برنامجًا بمسجد العلي العظيم بالقاهرة لتأهيل الأئمة والواعظات منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة التنمية المحلية: إحالة 56 مخالفة للنيابة ولا تهاون مع الفساد منذ 36 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر السيسي مهنئًا بانتصارات أكتوبر: نستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي حمت منذ 40 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للفتوى الإلكترونية منذ 43 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر أطمئنكم على جيش مصر.. ماذا قال السيسي في كلمته باحتفال نصر أكتوبر 73؟ منذ 1 ساعة قراءة المزيد المزيد

إعلان

أخبار

المزيد شئون عربية و دولية بعد شهر من تعيينه.. رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته وماكرون يقبلها اقتصاد مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر ببداية جلسة اليوم شئون عربية و دولية إيران: ليست لدينا أي نية للتفاوض حاليًا مع الترويكا الأوروبية أخبار المحافظات ‬نشاط مكثف في موانئ البحر الأحمر.. تداول 19 ألف طن بضائع و955 راكبًا أخبار مصر رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

الثانوية العامة

المزيد جامعات ومعاهد التعليم العالي: فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة مدارس أكاديمية المعلمين تمد فترة تدريبات الترقي وإعادة التعيين حتى ديسمبر المقبل- جامعات ومعاهد ذكرى نصر 6 أكتوبر.. تطوير جامعة العريش في شمال سيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه جامعات ومعاهد بعد توقف إصدارها 5 سنوات.. قرار جديد بشأن مجلة "القصر" بطب القاهرة مدارس داليا الحزاوي: المعلم حجر الأساس في بناء أجيال المستقبل

إعلان

أخبار

الإجراءات الجنائية.. البلشي: تعديل المادة 105 يمثل انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

قفزة جديدة.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل مستوى قياسيا جديدا أطمئنكم على جيش مصر.. ماذا قال السيسي في كلمته باحتفال نصر أكتوبر 73؟ 31

القاهرة - مصر

31 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية
  • عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • إجراء جديد ينتظر مستأجري الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟
  • اليوم.. استكمال دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد
  • بعد قليل| نظر جلسة دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد
  • سؤال برلماني بشأن ضمان تنفيذ قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
  • البدء بإصدار تعزيزات مرتبات شهر أغسطس لجميع الفئات المشمولة بقانون الآلية الاستثنائية
  • الإجراءات الجنائية.. البلشي: تعديل المادة 105 يمثل انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية
  • سؤال برلمانى لضمان تطبيق قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
  • باحثون يبتكرون مادة هلامية من الفطر لتجديد الأنسجة