بعد قرار النقل الأخير.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
تعتبر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، أحد أبرز الظواهر التي تسبب أضراراً مادية وبشرية خطيرة، كونها تقع تحت بند التعديات على القطارات، والتي يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، وتؤدي إلى تعطيل الرحلات.
وخلال جولة الفريق مهندس كامل الوزير ، بمحطة مصر اليوم، شاهد الوزير آثار تعرض قطار رقم 1011 للرشق بالحجارة.
ووجه بتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الظاهرة، التي تهدد حياة الركاب وسائقي القطارات.
و أوضح الوزير أن هيئة السكك الحديدية ستواصل عقد ندوات توعية في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة قيادات محلية ورجال دين ومسؤولي التعليم، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، بهدف توعية الأطفال وأسرهم بمخاطر مثل هذه الأفعال، وضرورة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم الملايين يومياً.
ودعا الوزير كافة فئات المجتمع إلى المشاركة الفعالة في مواجهة هذه الظواهر السلبية للحفاظ على سلامة منظومة النقل القومي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات رمي القطارات بالحجارة طبقا للقانون
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018،، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
و فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وحظر القانون الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطارات السجن السكك الحديدية السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
رفع طبنجة على الضابط.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الهيروين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليفة مسعود على وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وهشام عبد المعز الغمراوى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور أحمد على صقر وكيل النيابة وأمانة سر عامر على تاجر الهيروين فى عين شمس بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح والطلقة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه وردت معلومات للنقيب سعد الدين أسامة سعد الدين على، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس عبر مصدره السري مفادها أن المتهم «صفوت . ح .ح»، يحوز ويحرز المواد المخدرة وخاصة الهيروين، فأجرى تحريات سرية أكدت صحة المعلومة وأن المتهم دائم الاحتفاظ بسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة ويتخذ من مسكنه مكانا لحيازة المواد المخدرة، ثم ما لبث أن عرض تحرياته تلك على النيابة العامة التي أذنت لمجرى التحريات بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر أو ما قد يظهر عرضا أثناء التفتيش ما بعد إحرازه أو حيازته جريمة معاقب عليها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أنه نفاذا لذلك الأذن انتقل وقوة من الشرطة السرية صوب مسكن المتهم وما أن وصلوا حتى أبصره يقف بجوار إحدي السيارات فتوجه صوبه وقام بضبطه وبتفتيشه أخرج من بين طيات ملابسه 7 أكياس بلاستيكية شفافة بداخلها مادة مخدرة ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها جميعها تحتوى على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 3.60 جرام وباستكمال تفتيشه قام بدفعة وفر هارباً وعلى أثر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم قام بإعداد مأمورية سرية وتوجه صوب مكان تواجد المتهم والذى ما أن شاهدة حتى أشهر فى وجهه سلاح ناري إلا أنه تمكن من السيطرة عليه وضبطه وكذا ضبط السلاح الناري من يده والذي تبين أنه محلى الصنع وبداخله طلقة خرطوش عيار 16 مم وبتفتيشه عثر معه على طلقه من ذات العيار وكيس بلاستيكى شفاف بداخله قطعه حصوية بيج اللون ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها للهيروين المخدر.
وبالطعن المقدم من دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر الهيروين فى عين شمس على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وأيدت حكم محكمة الجنايات.