رحبت حركة بابليون، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الأخير. وقالت الحركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنصف بعدالتها المكون المسيحي إذ اقرت عدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الاخير والذي اعطى لإقليم كردستان حق الاستحواذ على مقعدين للمكون المسيحي".



وأضاف البيان، أنه "بضغط من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتوافقات سياسية معينة في شهر ايار الماضي اصدر مجلس النواب تعديلا غير شرعيا على قانون الذي يخص انتخابات الكوتا المسيحية. وبذلك اقر بفصل الدائرة الانتخابية للكوتا في العراق الى دائرتين التي تضع اقليم كردستان في دائرة مستقلة ومنفصلة عن بقية العراق".

وتابع: "اذ اراد الحزب الحاكم في شمال وطننا الحبيب ان يستحوذ بذلك على مقعدين. وهذا بحد ذاته تدخل صريح في كوتا المسيحيين. واتهامه الدائم للاحزاب الاخرى بالاستحواذ على المقاعد ليس سوا تغطية على هدفهم بالاستحواذ على مقاعد الكوتا وجعلها لعبة بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأوضح البيان، أنه "بتوجيه من ريان الكلداني بضرورة الدفاع عن حقوق شعبنا بجميع الوسائل الشرعية قام نواب بابليون بتقديم طعن لقرار مجلس النواب المشار اليه اعلاه امام المحكمة الاتحادية العليا. وكان نص القرار هو عدم دستورية الفقرة ج من البند اولا الفقرة ٩ المشار اليها اعلاه من قانون الانتخابات والتي فصلت العراق الى دائرتين انتخابيتين. وبالتالي يلغى هذا البند وتعود الامور الى سياقها الصحيح. والعراق الان موحد بدائرة".

وفيما أشارت الحركة، إلى "رفض هذا التدخل المشين من قبل الاحزاب في اربيل للتصرف بمقاعد الكوتا المسيحية"، أكدت "وبقوة انها دائما ستكون الجهة القوية التي تحمي حقوق ابناء شعبنا".

وأكمل البيان: "واذ تزف حركة بابليون وامينها العام ريان الكلداني خبر انتصارها الشرعي، فأنها في الوقت نفسه تشكر المحكمة الاتحادية العليا لنزاهتها وفرضها قوة القانون والدستور".

وأكدت الحركة "دعوتها للاحزاب الطامعة والحيتان الكبيرة في شمالنا الحبيب على التوقف عن التدخل في شؤون المكون المسيحي وعدم سمسرة هذه المقاعد بشكل غير شرعي".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا

إقرأ أيضاً:

احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها

حددت المادة (362) من قانون المرور الحالى مجموعة من الحالات التى تلغى التراخيص مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة ومنها:

- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات. ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون

- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لانتهاء المدة.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور. ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر. ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشرع يستقبل مبعوثا خاصا من العراق
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • إيران: المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام ضد مغني الراب تاتالو
  • احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس حج يوبيل الرجاء لخدام التعليم المسيحي بالقاهرة
  • لسكان عاليه.. إليكم هذا البيان من الجيش
  • عمار المشاط: العراق يحتاج خلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار
  • حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة والدستور وفوق ذلك “يهدد” وهو أصل مشكلة رواتب الإقليم
  • المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي