تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الزكاة في الجنيهات الذهبية التي تملكها امرأة بقصد الادخار، ثم قامت بتحويلها إلى أسورة، وتساءلت السائلة: هل يجب عليها ارتداء هذه الأسورة؟ وهل عليها زكاة في هذه الحالة؟

أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، موضحة أن الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة إذا كانت نية المرأة من اقتنائه هي الاستخدام الشخصي للزينة واللبس، فلا زكاة عليه، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه الحول، وهذا هو القول المعتمد في الفتوى.

أما إذا كان الغرض من امتلاك هذا الذهب هو الادخار أو التجارة والربح، فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب الشرعي، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومضى عليه عام هجري كامل. 

وتُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية الحالية للذهب، وهذا ما يقره مذهب الحنفية.

وأضافت الدار أن تحويل الجنيهات الذهبية إلى حُلي، كما في حالة السائلة، لا يلزم معه ارتداء هذه الأسورة، فاللبس ليس شرطًا في الحكم، وإنما المعتبر هو النية الأصلية. 

حكم الصلاة ببنطلون ضيق للنساء والرجال .. دار الإفتاء تحسم الجدلأيهما أكثر فضلا كثرة الركعات أم الإطالة في قيام الليل؟.. دار الإفتاء توضح

فإذا كان القصد من التحويل إلى أسورة هو الاستخدام الشخصي والتزين، فلا زكاة عليها.

 أما إذا ظل الهدف هو الادخار، فتجب الزكاة بمجرد توافر النصاب ومرور الحول، وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما قاله الإمام ابن قدامة في كتاب "المغني"، بأن الحلي إذا كانت النية فيه قد تغيّرت من الزينة إلى التجارة، فتبدأ فيه الزكاة من لحظة تغيّر النية، لأن الأصل في المال وجوب الزكاة، وقد سقط هذا الوجوب لعارض الاستعمال، فإذا زال هذا العارض عادت الزكاة بمجرد النية، حتى دون استخدام فعلي.

طباعة شارك الزكاة على الذهب زكاة الذهب دار الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة على الذهب زكاة الذهب دار الإفتاء دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:

وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».

وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى

الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة

الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو
  • هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • زكاة الذهب.. هل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟
  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة
  • هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة
  • ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
  • ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح