هل تجب الزكاة على الذهب المُحوَّل إلى حلي للزينة؟ .. دار الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الزكاة في الجنيهات الذهبية التي تملكها امرأة بقصد الادخار، ثم قامت بتحويلها إلى أسورة، وتساءلت السائلة: هل يجب عليها ارتداء هذه الأسورة؟ وهل عليها زكاة في هذه الحالة؟
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، موضحة أن الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة إذا كانت نية المرأة من اقتنائه هي الاستخدام الشخصي للزينة واللبس، فلا زكاة عليه، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه الحول، وهذا هو القول المعتمد في الفتوى.
أما إذا كان الغرض من امتلاك هذا الذهب هو الادخار أو التجارة والربح، فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب الشرعي، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومضى عليه عام هجري كامل.
وتُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية الحالية للذهب، وهذا ما يقره مذهب الحنفية.
وأضافت الدار أن تحويل الجنيهات الذهبية إلى حُلي، كما في حالة السائلة، لا يلزم معه ارتداء هذه الأسورة، فاللبس ليس شرطًا في الحكم، وإنما المعتبر هو النية الأصلية.
فإذا كان القصد من التحويل إلى أسورة هو الاستخدام الشخصي والتزين، فلا زكاة عليها.
أما إذا ظل الهدف هو الادخار، فتجب الزكاة بمجرد توافر النصاب ومرور الحول، وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما قاله الإمام ابن قدامة في كتاب "المغني"، بأن الحلي إذا كانت النية فيه قد تغيّرت من الزينة إلى التجارة، فتبدأ فيه الزكاة من لحظة تغيّر النية، لأن الأصل في المال وجوب الزكاة، وقد سقط هذا الوجوب لعارض الاستعمال، فإذا زال هذا العارض عادت الزكاة بمجرد النية، حتى دون استخدام فعلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة على الذهب زكاة الذهب دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين من تمام الصلاة؟ أم هي مكروهة؟ أم هي بدعة؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إن المصافحة عقب الصلاة بين المصلين جائزةٌ شرعًا ولا حرج فيها، مع ملاحظة عدم الاعتقاد بأنها من تمام الصلاة أو من سُنَنِها التي نُقِل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومةُ عليها.
حكم المصافحة عقب الصلاة
وأشارت الى ان المصافحة عقب الصلاة دائرة بين الإباحة والاستحباب، ولكن لا ينبغي أن يَعتَقِدَ فاعلُها أنها من تمام الصلاة أو سُنَنِها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والقائلون بالاستحباب يستأنسون بما رواه البخـاري في "صحيحه" عن أَبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنـه قَـالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ،... وَقَـامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَـالَ -أَبـُو جُحَيْفَةَ رضي الله عنه-: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ".
قال المحب الطبري (ت: 694هـ): ويُسْتَأْنَسُ بذلك لما تطابق عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات، لا سيَّما في العصر والمغرب، إذا اقترن به قصدٌ صالحٌ؛ من تبركٍ أو تودُّدٍ أو نحوه. اهـ.
واختار الإمام النووي (ت: 676هـ) في "المجموع" أن مصافحة من كان معه قبل الصلاة مباحة، ومصافحة من لم يكن معه قبل الصلاة سُنَّة. وقال في "الأذكار": [واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سُنَّة، وكونُهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرَّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يُخْرِجُ ذلك البعضَ عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها] اهـ. ثم نقل عن الإمام العز ابن عبد السلام (ت: 660هـ) أن المصافحة عقيب الصبح والعصر من البدع المباحة.
الرد على من قال بأن المصافحة عقب الصلاة مكروة
أما ما ذهب إليه بعض العلماء من القول بكراهة المصافحة عقب الصلاة فإنهم نظروا فيه إلى أن المواظبة عليها قد تُؤَدِّي بالجاهل إلى اعتقاد أنها من تمام الصلاة أو سننها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع قولهم بكراهتها فإنهم نَصُّوا -كما نقل ابن علان عن "المرقاة"- على أنه إذا مَدَّ مسلمٌ يدَه إليه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ لما يترتب عليه من أذًى بكسر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم، ودفعُ ذلك مقدَّمٌ على مراعاة الأدب بتجنب الشيء المكروه عندهم؛ إذ من المقرر شرعًا أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
وبناء على ذلك: فإن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة لا يُخْرِجُها من هذه المشروعيَّة؛ فهي مباحة أو مندوب إليها -على أحد قولي العلماء، أو على التفصيل الوارد عن الإمام النووي في ذلك- مع ملاحظة أنها ليست من تمام الصلاة ولا من سُنَنِها التي نُقِل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومةُ عليها، وهذا هو الذي لاحظه من نُقِل عنه القولُ بالكراهة؛ فتكون الكراهة عنده حينئذٍ في هذا الاعتقاد لا في أصل المصافحة، فعلى من قلَّد القول بالكراهة أن يُراعيَ هذا المعنى وأن يُراعي أدب الخلاف في هذه المسألة ويتجنب إثارة الفتنة وبَثَّ الفُرقة والشحناء بين المسلمين بامتناعه مِنْ مصافحة مَنْ مَدَّ إليه يده من المصلين عقب الصلاة، ولْيَعْلَمْ أن جبر الخواطر وبَثَّ الألفة وجَمْعَ الشمل أحبُّ إلى الله تعالى من مراعاة تجنب فعلٍ نُقِلَتْ كراهتُه عن بعض العلماء في حين أن المحققين منهم قالوا بإباحته أو استحبابه.