أحكام مشددة للمتهمين بالشروع فى قتل طالب لخلافات سابقة بطوخ
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطلين، وكذلك السجن المشدد لمدة 5 سنوات لطالب، لاتهامهم بالشروع في قتل طالب بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الثالث، والتعدي عليه بالضرب بشومة ومطواة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3460 لسنة 2025 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 333 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين "إبراهيم ح إ"، 20 سنة، و"محمود إ م"، 31 سنة، و"أحمد أ م"، 17 سنة، طالب، لأنهم في غضون شهر فبراير 2025 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وحال كون المتهم الثالث طفلا تجاوز الـ15 سنة، ولم يتجاوز الـ18 سنة، شرعوا في قتل المجنى عليه فوزى على فوزى على، مع سبق الإصرار.
وتابع امر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المجن عليه وبين المتهم الثالث عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أداة عتداء "شومة وقاطع"، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه، وتحينوا الفرصة، وما أن ظفروا حتى باغته الأول بضربه بأداة "شومة"، استقرت بقدمه اليسرى وفشلت تلك الضربة مقاومته، فاستغلها الثانى والذي أمسك بكلتا يديه خلفاً وسلمه للمتهم الثالث والذي كال له ضربات استقرت بوجهه فخارت قواه، وسقط أرضا فشلو حركته، بنية إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا سلاحاً أبيضاً وأداة "شومة ، قاطع"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة بنها
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.