هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن بسرعة جائزة بشرط واضح، وهو عدم الإخلال بنطق الحروف بشكل صحيح، مع ضرورة التدبر في المعاني وعدم الاكتفاء بالمرور السريع على الكلمات.
وأوضح خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" أن هذه الطريقة تُعرف في علم التجويد بقراءة "الحَدر"، وهي واحدة من ثلاث مراتب معروفة لقراءة القرآن، وهي: التحقيق، والتدوير، والحدر.
وفيما يتعلق بحكم قراءة القرآن على جنابة، فقد أكد العلماء أن من آداب التلاوة الحرص على الطهارة والنظافة، والجلوس في مكان نظيف، واستقبال القبلة بخشوع، مع مراعاة أحكام التجويد.
وأجمع الفقهاء على جواز قراءة شيء من القرآن في جميع الأحوال إذا لم تكن النية أداء التلاوة التعبدية، بل بنية الذكر أو الدعاء أو الرقية.
وميز الفقهاء بين حالتين: فإن كان الحدث حدثًا أصغر، جاز للمسلم قراءة القرآن، استنادًا لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ "كان يذكر الله على كل أحيانه"، أي في مختلف أوضاعه، ما عدا حالات يمنع فيها الذكر كحال قضاء الحاجة.
أما عن قراءة القرآن أثناء الاستلقاء، فقد أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الأمر جائز شرعًا، مستشهدًا بسنة النبي ﷺ، إذ كان يذكر الله في كل أحواله إلا في حال الجنابة.
وأكد أنه لا حرج في قراءة القرآن والإنسان قائم أو جالس أو حتى على جنبه، مستدلًا بالآية الكريمة: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ»، مع التنويه بأن الطهارة مستحبة عند التلاوة، لكنها ليست شرطًا في جميع الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قراءة القرآن قراءة القرآن بسرعة دار الإفتاء قراءة القرآن دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الإجهاض في الشهر الأول للحمل؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجهاض الجنين لمجرد أن الطفل السابق ما زال رضيعًا، أو أن الوالدين يشعران بعدم القدرة على التحمل، لا يُعتبر مسوغًا شرعيًا لإجهاض الجنين.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "ليس هناك ما يسمى إجهاض بسبب أن الطفل الأول صغير أو لأن الرزق محدود أو لأي أسباب حياتية غير ضرورية، لأن هذه نَسَمة أراد الله لها أن تُخلق، والاعتداء عليها يُعد من المحرمات".
وأوضح أن الإجهاض محرم شرعًا إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يشكّل الحمل خطرًا مؤكدًا على حياة الأم.
وتابع: "والذي يحدد هذا الخطر ليس الشيخ أو المفتي، وإنما الطبيب الثقة المختص، فإذا قال الطبيب إن بقاء الحمل يُشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأم، فحينها يمكن النظر في الإجهاض، بشرط أن يكون الحمل لم يتجاوز 120 يومًا، لأن بعد ذلك يكون قد نُفخ فيه الروح".
وأكد أن "إذا تجاوز الجنين 120 يومًا، فلا يجوز إجهاضه حتى في حالة الخطر إلا إذا كانت حياة الأم في يقين والهلاك محقق، وحياة الجنين مظنونة، والفقهاء يقولون: يُقدَّم اليقين على الظن".
ونصح بأن يتم الرجوع إلى وسائل تنظيم الأسرة المشروعة قبل الحمل، وليس بعد حدوثه، قائلاً: "تنظيم الأسرة قبل الحمل جائز شرعًا، لكن بعد أن يخلق الله نَسَمة، فلا يجوز التعدي عليها، فالإجهاض اعتداء على روح بريئة بغير ذنب".