أصدرت محكمة الجنايات العامة سنار برئاسة القاضي إسماعيل عوض رحمة احكاما في الدعوى الجنائية بالرقم (315/2025) قضت بالإعدام شنقا حتى الموت على ستة من المتهمين وبالسجن لمدة (3) سنوات على عدد ثلاثة متهمين والغرامة لمتهم آخر وذلك بعد ادانتهم في الدعوى الجنائية المذكورة لمخالفتهم نص المواد (26/ 50/ 51/أ /180) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020م، معاونة القوات المتمردة على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، واستلام المال المسروق .

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى الإتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا احمد تية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟

 


حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (٤٦٥) من القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٦) على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

 

بينما نصت المادة (٤٦٧) على أن تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

 

وأفادت المادة (٤٦٨): بأن يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٩) على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 

 

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمين بالإعدام لعامل وربة منزل
  • تأييد حكم الإعدام والسجن بأحكام متفاوتة للمتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجليه بالشرقية
  • أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار
  • مبادرة لتصوير سيارات المواطنين الموجودة في الطرقات العامة بولاية الخرطوم ونشرها
  • سنار.. زراعة اشجار “مانجو” في حديقة مركز الأورام
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
  • حركات الأزواد تطلب عدالة الجنائية الدولية في حرب الشمال المالي
  • جنايات الزقازيق تقضى بالإعدام شنقًا لزوجين قتلا مقاولا بالشرقية