حدد قانون العقوبات عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليهااحذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك لعقوبة السجن 10 سنوات بالقانون

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

عرض الأطفال للبيع

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

طباعة شارك خطف أنثى التحايل الإكراه الإعدام قانون العقوبات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خطف أنثى التحايل الإكراه الإعدام قانون العقوبات قانون العقوبات یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا

إقرأ أيضاً:

النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة.

ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو

اللجنة العامة تستعرض نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة العبث بمعدات السكة الحديد طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالة بالقانون
  • قاعد فوق العربية.. صاحبا فيديو سيارة المقطم يواجهان هذه العقوبة بالقانون
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
  • احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026