قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس  مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" وإصطناع و تزوير المحررات الرسمية وذلك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" وإصطناع وتزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قيام (مالك إحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة" ، وكذا إصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

تزوير محررات رسمية.. حبس صاحب شركة يتاجر فى العملة بالقاهرةالمشدد 7 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة تزوير محرر رسمي في الجمالية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – دفاتر رخص قيادة دولية – كروت بلاستيكية خالية البيانات – رخص دولية "منسوب صدورها لإحدى الجهات" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التزوير – جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول "وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - سيارة ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

عقوبة التزوير

نصّت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

طباعة شارك جهات التحقيق المقاصة النقد الأجنبي المحررات الرسمية شركات التجارة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهات التحقيق المقاصة النقد الأجنبي المحررات الرسمية شركات التجارة المحررات الرسمیة ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

لمعالجة أوضاع المتعاقدين في الإدارات الرسمية.. اقتراح قانون جديد هذه تفاصيله

 تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يعالج الأول موضوع كافة المتعاقدين في الادارات الرسمية، والثاني مسألة ضم الخدمات للعديد من الموظفين العاملين في الإدارة ممن حرموا من احتساب سنوات خدماتهم في سجلهم الوظيفي.

وجاء في نص الاقتراحين:

- "اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة
 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة الأولى:
تُعدل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:
أولاً: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضمّ خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة، مهما كان نوعها: دائمة أو موقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.
2- أن يكون قد سبق وعُيّن وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الادارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة.
والباقي دون تعديل.

المادة الثانية:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

حيث أن القانون رقم 256 تاريخ 15/4/2014 قضى بإخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة وقد نصّ في مادته الأولى على ما يلي:
"يستفيد الموظفون الدائمون في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة،..."
وحيث أن المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد نصت على أنه: 
"يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات..."
وحيث أن موظفي التعاونية، ونتيجة لصدور القانون رقم 256/2014 المذكور أعلاه باتوا يتمتعون بحق اختيار المعاش التقاعدي على أن يسددوا فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبّقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة،
وحيث أن عدداً من الموظفين السابقين في تعاونية موظفي الدولة قد تمّ تعيينهم في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد.
وحيث أنه، واستناداً إلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكرّس في المادة (7) من الدستور اللبناني، وتحقيقاً لمبدأي الانصاف والعدالة، يقتضي المساواة بين الموظفين السابقين في التعاونية الذين عينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد وزملائهم الحاليين في تعاونية موظفي الدولة، لجهة أحقيتهم بالاستفادة من ضم خدماتهم السابقة في التعاونية أسوة بزملائهم وبموظفي ومستخدمي بقية الادارات والمؤسسات المذكورة في المادة التاسعة من القانون رقم 717/98، فمن الجائر أن يكون للموظف الذي استمر بالعمل في التعاونية أفضلية في الحقوق التقاعدية على الموظف الذي انتقل إلى إدارة عامة قبل صدور القانون رقم 256/2014 وحُرم من ضم خدماته.
وحيث أنه لا يترتب كلفة مالية آنية على الخزينة، فضلاً عن أن هذه الكلفة عند ترتبها ستكون بعد الإحالة على التقاعد ولن تتعدى فروقات بسيطة، بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين سيكون محدوداً جداً.
لذلك.
كان لا بد من تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتشمل ضم خدمات موظفي تعاونية موظفي الدولة الذين عيّنوا أو يعينوا في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد.
ويأمل النواب الموقعون على هذا الاقتراح من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
بيروت فيه:

جدول مقارنة

النص الحالي    النص المقترح
المادة 9: ضم الخدمات

اولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية، أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ. 
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب. 
    المادة 9: ضم الخدمات
تُعدّل الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل الآتي:

أولاً: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضمّ خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة، مهما كان نوعها: دائمة أو موقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.
2- أن يكون قد سبق وعُيّن وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الادارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب أو تعاونية موظفي الدولة.


الموضوع: اقتراح قانون يرمي إلى افادة المتقاعدين في الادارات العامة لجهة تمكينهم من اختيار المعاش التقاعدي بدل تعويض الصرف كما والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة 

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، آملين من دولتكم التفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم".


- "اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001
وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد
وتقديمات تعاونية موظفي الدولة 

المادة الأولى:
أ - يحق للمتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 ولسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي، أن يختاروا عند انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن القانونية أو لأي سبب آخر، تقاضي تعويض الصرف المستحق لهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للأحكام المعتمدة لديـه ، أو تقاضي المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام التي ترعى استحقاق هذا المعاش وكيفية احتسابه في حال توافرت فيهم الشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
ب - لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن تزيد قيمة المعاش التقاعدي للمستفيد من أحكام هذا القانون، عن قيمة المعاش التقاعدي المستحق للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها.
المادة الثانية:
أولاً: على المتعاقد المعني الراغب في الاستفادة من المعاش التقاعدي، أن يتقدم في غضون الشهر الأخير من خدمته أو الشهر الأول الذي يلي مباشرة تاريخ انتهاء هذه الخدمة، يطلب لهذه الغاية إلى وزارة المالية عن طريق إدارته ويرفق به كافة المستندات الثبوتية اللازمة .
ثانياً: تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على المتعاقد المعني على أساس نصف الراتب الشهري الأساسي للموظف الدائم الذي يشغل وظيفة مماثلة أو مشابهة لمهامه ومن ذات المستوى وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها، وذلك بتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المعاش التقاعدي  إلى وزارة المالية.
على صاحب العلاقة أن يسدد دفعة واحدة إلى صندوق الخزينة كامل تعويض الصرف المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خدماته وذلك خلال مهلة عشرة أيام عمل فعلي من تاريخ قبضه هذا التعويض بعد إبـلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شـروط اسـتفادته من المعاش التقاعدي، كما عليه 

دفع المحسومات التقاعدية دفعة واحدة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ  هذا الابلاغ، أو أن يتقدم خلال الفترة ذاتها بطلب تقسيط هذه المحسومات وفق الأسس الآتية:
- يستوفى ربع المبلغ المتوجب على المتعاقد خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي.
- أما الرصيد الباقي فيقطع شهرياً في حدود ربع المعاش التقاعدي حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.
- تستوفى فائدة بسيطة عن كامل الرصيد بمعدل ثمانية بالمئة (8 %) سنوياً.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثالثة:
لأجل تطبيق أحكام هذه القانون، تعتبر سنوات خدمة فعلية للمتعاقد الذي اختار تقاضي معاش تقاعدي، السنوات التي أداها بالتعاقد الذي جرى معه وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي أو التي أداها بالتعاقد وفقاً لأحكام المرسوم رقم 5240/2001 مضافاً إليها سنوات الخدمة السابقة التي جرى احتسابها عند تسوية وضعه وأخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاعتبار لتحديد قيمة تعويض الصرف المستحق للشخص المعني.
المادة الرابعة:
يستفيد المتعاقدون المعنيون بأحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، حتى ولو اختاروا تعويض الصرف، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيما منها القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته.
المادة الخامسة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". مواضيع ذات صلة اقتراح قانون جديد للأحوال الشخصية في لبنان.. هذه تفاصيله Lebanon 24 اقتراح قانون جديد للأحوال الشخصية في لبنان.. هذه تفاصيله 05/08/2025 12:27:37 05/08/2025 12:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24 بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله Lebanon 24 بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله 05/08/2025 12:27:37 05/08/2025 12:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24 الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون Lebanon 24 الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون 05/08/2025 12:27:37 05/08/2025 12:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24 لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل Lebanon 24 لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل 05/08/2025 12:27:37 05/08/2025 12:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً "اختبار المصير".. هذه أفضل طريق لـ"حزب الله" Lebanon 24 "اختبار المصير".. هذه أفضل طريق لـ"حزب الله" 12:00 | 2025-08-05 05/08/2025 12:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 ستريدا جعجع: اليوم يجب أن يكون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه Lebanon 24 ستريدا جعجع: اليوم يجب أن يكون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه 12:17 | 2025-08-05 05/08/2025 12:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24 ​ في الريحانية.. مجهولون أطلقوا النار على ابن الـ17 عاماً Lebanon 24 ​ في الريحانية.. مجهولون أطلقوا النار على ابن الـ17 عاماً 12:08 | 2025-08-05 05/08/2025 12:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24 المقداد: الجلسة ليست مفصلية Lebanon 24 المقداد: الجلسة ليست مفصلية 12:06 | 2025-08-05 05/08/2025 12:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24 سلامة استقبل وفد "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" لبحث سبل التعاون المشترك Lebanon 24 سلامة استقبل وفد "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" لبحث سبل التعاون المشترك 12:00 | 2025-08-05 05/08/2025 12:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ Lebanon 24 تهديد وإشكال.. شخص يُشهر سلاحاً بوجه وليام نون بمحيط المرفأ 19:55 | 2025-08-04 04/08/2025 07:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24 ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات Lebanon 24 ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات 23:48 | 2025-08-04 04/08/2025 11:48:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد Lebanon 24 بالفيديو... هذا ما حدث بين مُخابرات الجيش و"أبو دعاس" على الأوتوستراد 14:15 | 2025-08-04 04/08/2025 02:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24 فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه! Lebanon 24 فيديو من "حزب الله" قبل جلسة الغد.. شاهدوه! 18:51 | 2025-08-04 04/08/2025 06:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً Lebanon 24 آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً 21:28 | 2025-08-04 04/08/2025 09:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 12:00 | 2025-08-05 "اختبار المصير".. هذه أفضل طريق لـ"حزب الله" 12:17 | 2025-08-05 ستريدا جعجع: اليوم يجب أن يكون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه 12:08 | 2025-08-05 ​ في الريحانية.. مجهولون أطلقوا النار على ابن الـ17 عاماً 12:06 | 2025-08-05 المقداد: الجلسة ليست مفصلية 12:00 | 2025-08-05 سلامة استقبل وفد "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" لبحث سبل التعاون المشترك 11:57 | 2025-08-05 مواسمنا في الورهانية: أربع أولويات للزراعة الجبلية فيديو بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات Lebanon 24 بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات 20:49 | 2025-08-02 05/08/2025 12:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24 "هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو) Lebanon 24 "هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو) 09:30 | 2025-08-02 05/08/2025 12:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) 09:31 | 2025-07-30 05/08/2025 12:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • تزوير محررات رسمية.. حبس صاحب شركة يتاجر فى العملة بالقاهرة
  • عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات
  • عقوبات رادعة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وفقا للقانون
  • غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
  • حبس صاحب شركة لاتهامه بالاتجار في العملة بالقاهرة
  • الداخلية تضبط صاحب شركة عثُر بحوزته على عملات أجنبية مزورة
  • لمعالجة أوضاع المتعاقدين في الإدارات الرسمية.. اقتراح قانون جديد هذه تفاصيله
  • القبض على صاحب شركة يتاجر فى العملة بالقاهرة
  • الأمن يضبط صاحب شركة يزيف رخص دولية ويتاجر فى العملة خارج السوق الرسمية