كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (٤٦٥) من القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ونصت المادة (٤٦٦) على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
بينما نصت المادة (٤٦٧) على أن تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
وأفادت المادة (٤٦٨): بأن يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ونصت المادة (٤٦٩) على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط أعمال المنفعة العامة المحكوم عليه الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات إيجارية بديلة خلال المهلة المحددة بـ7 سنوات قبل تنفيذ إخلاء وحدات الإيجار القديم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود ارتباط قانوني مباشر بين إنهاء العقود وتوفير تلك الوحدات.
وجاء تصريح كفافي ردًا على ما أثاره النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، الذي قال إن القانون يشترط توفير وحدات سكنية قبل تنفيذ الإخلاء، وهو ما عقّب عليه كفافي بأن القانون فصل بين مساري إنهاء العقد وتوفير البديل، مشددًا على أن تطبيق إنهاء العلاقة الإيجارية سيكون ملزمًا بنص القانون، وفي حال عدم توفر البديل قد يكون من حق المستأجر اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض.
من جانبه، أوضح النائب ضياء الدين داود أيضًا أن القانون الحالي لا يربط صراحة بين الإخلاء وتوفير وحدة بديلة، وهو الرأي الذي أيده كفافي خلال الجلسة.
وفي السياق نفسه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الوحدات السكنية المطلوبة متوفرة وجارٍ العمل على إنشاء المزيد، مضيفًا: "الدولة التي رفضت العشوائيات لن تقبل بتشريد المواطنين".
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون المعروض يعتبر قانونًا خاصًا، لا يرتبط بشروط أو أسعار قانون الإسكان الاجتماعي، وأن الحكومة ملتزمة بتطبيقه بشكل لا يخل بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي.