قاض أميركي يأمر بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أمر قاض أميركي -اليوم الجمعة- بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة، مما يمثل انتصارا كبيرا لجماعات حقوق الإنسان التي تحدّت ما وصفته باستهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دون سند من القانون ناشطا مؤيدا للفلسطينيين.
وكان خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في 8 مارس/آذار الماضي.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة، وأنجبت زوجته نور عبد الله، وهي طبيبة أسنان ولدت في ميشيغان، مؤخرا وخليل قيد الاحتجاز.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الوزارة بالإفراج عنه من مقر احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
إعلانوكان فاربيارز ذاته سمح -الجمعة الماضية- بمواصلة توقيف خليل لكونه "محتجزا بتهمة ثانية" وهي عدم التصريح عن عمله وانخراطه في حملة مقاطعة إسرائيل، وذلك قبل أن يتراجع عن قراره اليوم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حراك الجامعات بالإفراج عن محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين