أمين الإفتاء يحذر: الحياة الزوجية ليست شهوة عابرة
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن من أكثر الأخطاء الشائعة اليوم أن تُختَزل الحياة الزوجية في الإشباع الغريزي فقط، مؤكدًا أن "هذا الجانب جزء بسيط جدًا من العلاقة، وليس هو جوهر الزواج أو أساسه".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "الحياة الزوجية لها أبعاد أعمق وأبقى، وعند مرض الزوج أو مرض الزوجة، أو مع التقدُّم في العمر، قد يتلاشى هذا الجانب الجسدي، ولكن ما يبقى هو الحب، والكلمة الطيبة، والابتسامة، والمودة، والدعم المعنوي".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن العشرة الطيبة والحوار الجميل، والوقوف بجانب الشريك في الشدائد، كل هذه المعاني هي التي تُبقي على الزواج وتمنحه قيمته واستمراريته، معلقًا "شوفت ناس كتير في سن كبير، يمكن راحت منهم لذة الجسد، لكن لسه مقبلين على بعض بحب وحنان، لأنهم فهموا الزواج صح".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن القرآن الكريم لم يختزل العلاقة الزوجية في الشهوة أو المتعة، وإنما قال تعالى: "وجعل بينكم مودة ورحمة"، موضحًا أن المودة قد تأتي مع قوة البدن والشباب، لكن الرحمة هي التي تبقى عندما تذهب اللذة.
هل الزواج في شهر المحرم مكروه؟ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم الزواج في شهر الله المحرم، حيث يعتقد البعض أن عقد القران في هذا الشهر غير مستحب أو مكروه شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة أن هذا الاعتقاد لا يستند إلى أي دليل من الشريعة الإسلامية، مؤكدة أنه لا يوجد في الدين ما يمنع من الزواج في شهر المحرم، وأن ما يظنه بعض العامة في هذا الشأن من البدع والجهالات التي لا أصل لها.
وأكدت الدار أن عقد الزواج في شهر المحرم جائز شرعًا كغيره من بقية شهور السنة، ولا حرج فيه مطلقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الحياة الزوجية الزواج أمین الفتوى فی دار الإفتاء الحیاة الزوجیة الزواج فی شهر
إقرأ أيضاً:
هل القرض من البنك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء: يجوز بشرط واحد
قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن وضع الأموال في البنوك يُعد من صور الاستثمار، ولا حرج في الاستفادة من الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار، مؤكدًا أنها جائزة شرعًا ولا تُعد من الربا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول مشروعية الأرباح البنكية، أن العلاقة بين المودع والبنك علاقة استثمارية، حيث يقوم البنك بتشغيل الأموال في أنشطة اقتصادية، وتوزيع الأرباح بناءً على ذلك، مضيفًا: "الفلوس اللي بتاخدها من البنك جائزة وحلال، انتفع بيها ولا تقلق".
فتاوى تشغل الأذهان| هل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ"ص" حرام ؟.. شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
وفيما يخص القروض، أشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا مانع من الاقتراض من البنك إذا كان الغرض واضحًا ومحددًا، مثل شراء شقة أو تمويل مشروع أو سلعة، قائلاً: "القرض الأفضل أن يكون له سبب واضح، مش مجرد سحب فلوس بدون حاجة، علشان تكون العملية منظمة ومبنية على مصلحة حقيقية".
وشدد الشيخ الطحان على أن دار الإفتاء المصرية أوضحت مرارًا أن المعاملات البنكية الجارية اليوم، سواء الإيداع أو الاقتراض، جائزة شرعًا ما دامت في إطار قانوني وضوابط واضحة، ولا علاقة لها بالربا المحرم في الشرع.
ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.