تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.
وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإقراض قانون العقوبات القرض الربا قانون ا
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بعد توريط طالب نفسه فى جريمة بقصد اللهو
ورط طالب نفسه، فى جريمة بقصد اللهو والمزاح، حيث أجرى اتصالا بشرطة النجدة، وأبلغ بتواجد عدد من الأشخاص بمحيط لجنتين بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتوزيعهم مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين محددين.
طالب يقدم بلاغ كاذب بقصد اللهو
كانت المفاجأة عندما انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين عدم صحة الواقعة، وبمواجهة مقدم البلاغ، "طالب " يبلغ من العمر 15 سنة كانت المفاجأة أنه أقر بادعائه الكاذب بقصد اللهو.
عقوبة البلاغ الكاذب
حدد قانون العقوبات، وتحديدا فى الباب السابع، والخاص بالقذف والسب وإفشاء الأسرار، عقوبة البلاغ الكاذب، حيث نصت المادة 305 على أنه "أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
وجاء بالمادة 306 أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.