إيبارشية الإسماعيلية تنظم ورشة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
ناقشت الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية التعديلات التشريعية المقترحة حول قانون الأحوال الشخصية
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمها مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية (IDDO) من خلال مشروع "حَقَّها"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبإشراف مكتب التنمية بالإيبارشية، وفي خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير التشريعات الأسرية
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أبرز التعديلات المطروحة على القانون، وبحث انعكاساتها المحتملة على استقرار الأسرة والمجتمع، والحد من العنف ضد النساء.
وركزت المناقشات بشكل خاص على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، في تعزيز الوعي القانوني، وتقديم الدعم اللازم، لحماية حقوق النساء.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قِبل ممثلي الجمعيات الأهلية، تضمنت مناقشات معمّقة حول قضايا الطلاق، والزواج، والنفقة، وغيرها، بما يضمن تحقيق العدالة، وتوازن المصالح بين جميع أفراد الأسرة.
كذلك، رصد المشاركون مجموعة من التوصيات الهامة حول التعديلات المقترحة، مؤكدين جميعًا ضرورة أخذها في الاعتبار عند مناقشة القانون، لضمان تحقيق أهدافه المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنبا بولا شفيق الكاثوليك قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم .. حالتان تمنحان المالك حق استعادة وحدته السكنية
قانون الإيجار القديم.. جاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد ليفتح الباب لمرحلة جديدة من تنظيم استغلال الوحدات السكنية بما يحقق العدالة للطرفين، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لآليات إنهاء العلاقة الإيجارية، بما في ذلك الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته.
وفقًا للمادة 6 من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.
للمالك الحق باسترجاع الوحدة المؤجرة فى حالتين
ألزم القانون المستأجر أو من إمتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بـ إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة بالمـادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.